القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف الالئحة إلى اآلتي: و9ضع الضوابط التي تنظم املرا6سالت الواردة وال€صادرة وتوثقها، وتوحد معايريها املو9ضوعية -1 والشكلية، وتنظم �إجراءات ورودها و8صدورها وت~سليمها وت~سلمها فيما بني الأجهزة �أو بينها وبني الأ7شخا8ص ذوي ال€صفة الطبيعية واالعتبارية، ومتابعتها واملحافظة على �أمن معلوماتها وت€صنيفها. و9ضع الضوابط التي ت�ؤدي �إىل املحافظة على �أوعية ومعلومات الوثائق يف جميع مراحلها وحمايتها -2 والتعامل معها، وذلك خالل عمليات الت~سلم والت~سليم والتوثيق والت~سجيل واملراجعة واحلفظ واالطالع والتداول، وعرب التعامالت الإلكرتونية واال6ستخدامات التقنية ويف �أماكن العمل. ثالثاً: عمليات االت‡صال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨