Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف الالئحة إلى اآلتي:
و9ضع الضوابط التي تنظم املرا6سالت الواردة والصادرة وتوثقها، وتوحد معايريها املو9ضوعية -1
والشكلية، وتنظم �إجراءات ورودها و8صدورها وت~سليمها وت~سلمها فيما بني الأجهزة �أو بينها وبني
الأ7شخا8ص ذوي الصفة الطبيعية واالعتبارية، ومتابعتها واملحافظة على �أمن معلوماتها وتصنيفها.
و9ضع الضوابط التي ت�ؤدي �إىل املحافظة على �أوعية ومعلومات الوثائق يف جميع مراحلها وحمايتها -2
والتعامل معها، وذلك خالل عمليات الت~سلم والت~سليم والتوثيق والت~سجيل واملراجعة واحلفظ واالطالع
والتداول، وعرب التعامالت الإلكرتونية واال6ستخدامات التقنية ويف �أماكن العمل.
ثالثاً:
عمليات االتصال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد