Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى أن تتوفر في الرسالة املعايير املوضوعية اآلتية:
�أن تقتصر على مو9ضوع واحد �إال �إذا تطلب الأمر غري ذلك.-1
. �أن يشار فيها �إىل خلفية املو9ضوع والنصو8ص النظامية التي حتكمه �إذا تطلب الأمر ذلك-٢
. �أن تقدم وجهة نظر اجلهة املر6سلة �إذا تطلب الأمر ذلك-٣
. �أن حتدد النتيجة التي مت التو8صل �إليها �أو الغر9ض من الر6سالة-4
. �أن تصدر بتوقيع 8صاحب الصالحية �أو من يفو9ضه-5
قرارات وأنظمة
م2024 فبراير9 هـ1445 رجب28 الجمعة
5019 العدد102 السنة10
قرارات مجلس الوزراء
الئحة االتصاالت الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها .. تتمة
سابعاً:
«صياغة الرسالة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد