القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى أن تتوفر في الرسالة املعايير املوضوعية اآلتية: �أن تقت€صر على مو9ضوع واحد �إال �إذا تطلب الأمر غري ذلك.-1 . �أن يشار فيها �إىل خلفية املو9ضوع والن€صو8ص النظامية التي حتكمه �إذا تطلب الأمر ذلك-٢ . �أن تقدم وجهة نظر اجلهة املر6سلة �إذا تطلب الأمر ذلك-٣ . �أن حتدد النتيجة التي مت التو8صل �إليها �أو الغر9ض من الر6سالة-4 . �أن ت€صدر بتوقيع 8صاحب ال€صالحية �أو من يفو9ضه-5 قرارات وأنظمة م2024 فبراير9 هـ1445 رجب28 الجمعة 5019 العدد102 السنة10 قرارات مجلس الوزراء الئحة االتصاالت الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها .. تتمة سابعاً: «صياغة الرسالة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨