القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كتب إلى جهة معينة لإلفادة مبا لديها عن موضوع معني، فيجب أن تتوافر في اإلجابة املعلومات اآلتية: رقم الر6سالة املجاب عليها وتاريخها.-1 . ا6ستيفا�ؤها جلميع جوانب املو9ضوع-2 . �أن تتضمن ر�أي اجلهة املعنية يف املو9ضوع وم~سوغات هذا الر�أي، �إذا تطلب الأمر ذلك-3 :المادة الخامسة عشرة إذا كانت الرسالة تتعلق بفرد أو جهة معينة فيجب أن تتضمن ما يأتي: ا6سم الفرد كامالً، ورقم 6سجله املدين �إن كان مواطناً، ورقم �إقامته �أو جواز 6سفره �إن كان وافداً �أو مقيماً، -1 .وعنوانه الوطني ونحو -حكومية �أو �أهلية �أو �إقليمية �أو دولية- ا6سم اجلهة كامالً وعنوانها الوطني ورقم رمزها �إن وجد-2 .ذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨