Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كتب إلى جهة معينة لإلفادة مبا لديها عن موضوع معني، فيجب أن تتوافر في اإلجابة
املعلومات اآلتية:
رقم الر6سالة املجاب عليها وتاريخها.-1
. ا6ستيفا�ؤها جلميع جوانب املو9ضوع-2
. �أن تتضمن ر�أي اجلهة املعنية يف املو9ضوع وم~سوغات هذا الر�أي، �إذا تطلب الأمر ذلك-3
:المادة الخامسة عشرة
إذا كانت الرسالة تتعلق بفرد أو جهة معينة فيجب أن تتضمن ما يأتي:
ا6سم الفرد كامالً، ورقم 6سجله املدين �إن كان مواطناً، ورقم �إقامته �أو جواز 6سفره �إن كان وافداً �أو مقيماً، -1
.وعنوانه الوطني
ونحو -حكومية �أو �أهلية �أو �إقليمية �أو دولية- ا6سم اجلهة كامالً وعنوانها الوطني ورقم رمزها �إن وجد-2
.ذلك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد