القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظم مرافقات الرسالة وتفهرس وفقاً ملا يأتي: �إذا بلغ عدد املرافقات خم~س ورقات ف�أكرث فتو9ضع داخل حافظة ويرافقها فهر6س. و�إذا زاد عدد -1 املرافقات على حجم احلافظة، �أو جتاوز عددها مائة ورقة فتو9ضع داخل طرد خمتوم بعد فهر6ستها وترقيمها. من املرافقات التي ترافق الر6سالة الوثائق التي تكون م~سوغاً للر6سالة �أو يتطلب الأمر العمل مبوجبها -2 .�أو االطالع على ما ورد فيها ونحو ذلك مما ال حاجة �إىل �أن - تفرز املرا6سالت الداخلية والعرو9ض والإحاالت والشروح والأ6سا6سات-3 ، وحتفظ جميعها يف ملف املو9ضوع، وت€صور بعض املرافقات بح~سب احلاجة-يكون مرافقاً للر6سالة وتتلف ال€صور املكررة وامل~سودات التي اعتمد �أ8صلها. ترتب املرافقات املطلوب �أن تكون مرافقة للر6سالة وفقاً ل~سري �إجرائها تاريخياً وترابط مو9ضوعاتها.-٤ . تنظم املرافقات بحيث تت~ساوى �أطرافها من �أعلى اجلهة اليمنى-5 . مت~سك املرافقات باملا6سكة املنا6سبة من �أعلى الزاوية اليمنى املت~ساوية �أطرافها-6 ترقم املرافقات من اخللف ت~سل~سلياً بدءاً من �أول ورقة وانتهاءً ب�آخر ورقة تلي الر6سالة، ويكون الرتقيم-7 .يف �أ6سفل الزاوية اليمنى من الورقة تدون املعلومات الالزمة عن كل مرافق يف منوذج الفهر6س وفقاً للحقول التي ا7شتمل عليها الفهر6س.-8 �إذا كان 9ضمن املرافقات واحداً (�أو �أكرث) من جملد �أو حمضر �أو وقوعات �أو حتقيقات، �أو كتاب �أو ظرف-9 خمتوم �أو طرد �أو مواد 8صلبة ونحوها، فيعد مرافقاً واحداً 9ضمن عدد املرافقات يف الفهر6س، وتو9ضح تفا8صيل الأوراق التي داخل الظرف �أو الطرد يف الفهر6س اخلا8ص به املوجود يف داخله. �إذا كان من املرافقات وثيقة تتكون من 8صفحتني �أو �أكرث ترقم كل 8صفحة منها.-10  يربط �أو يل€صق بالطرد بطاقة (بح~سب احلالة) تدون عليها املعلومات الالزمة عنه، ومنها: ا6سم-11 .املر6سل، واملر6سل �إليه وعنوانه الوطني، ورقم ال€صادر وتاريخه. وتختم بخامت اجلهاز يعد الفهر6س موظف خمت€ص يف الوحدة الإدارية التي عاجلت الر6سالة �أو �أعدتها.-12 تضيف الوحدات الإدارية، التي تنتقل �إليها الر6سالة، بيانات املرافقات اجلديدة للر6سالة �إىل فهر6سها-13 .وفق خط 6سريها يدون عدد املرافقات على الر6سالة املوقعة والن~سخة املركنة يف احلقل املخ€ص€ص لها رقماً ال كتابة.-14 �إذا 6سُ حبت وثيقة من املرافقات لأي 6سبب، فتجب الإ7شارة �إىل 6سبب ذلك يف الفهر6س و�إعداد مالحظة-15 .حتدد م€صريها وتوقيع املخت€ص، وتو9ضع يف مكان املرافقات امل~سحوبة �إذا غُيرّ الفهر6س لأي 6سبب فيجب االحتفاظ بالفهر6س القدمي يف املعاملة مرافقاً للفهر6س اجلديد، ويكتب -16 .عليه مبا يفيد التغيري �أو الإلغاء �أو التعديل �إذا كان من 9ضمن املرافقات وثائق تالفة �أو ممزقة �أو ملوثة، فيعد يف ذلك حمضر يُثبت احلالة.-17  �إذا كان من املرافقات �أ7شياء ثمينة كالنقود �أو املجوهرات ونحو ذلك، فيجب �أن ي~ستخدم لها وعاء-18 .حفظ �آمن وحمكم، ويو9ضح ذلك يف الر6سالة والفهر6س �إىل عنوانها يف �أعلى الفهر6س، -باخت€صار- يجب �أن يتضمن منوذج فهر6س مرافقات املعاملة الإ7شارة-19 وعدداً من احلقول تتضمن ت~سل~سل بنود الفهر6س ونوع املرفق ورقمه وتاريخه وعدد ال€صفحات وكمياته، وترتيب املرافق بني املرافقات وجهة 8صدوره،وا6سم من دونها وتوقيعه. ) لإيضاحات ا6ستخدامه؛ املرافقني 3( ) لفهر6س املعاملة، وامللحق رقم2( ي~سرت7شد بامللحق رقم-20 .ملالحق هذه الالئحة عا‘شراً: املراسالت الواردة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨