Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل جهاز �أن يحدد املرافقات املطلوبة لإنهاء �أي مو9ضوع يختص مبعاجلته �أو درا6سته، وتعلن
للم~ستفيدين �أو املراجعني للتقيد بها.
تاسعاً:
املرافقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد