القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل جهاز �أن يحدد املرافقات املطلوبة لإنهاء �أي مو9ضوع يخت€ص مبعاجلته �أو درا6سته، وتعلن للم~ستفيدين �أو املراجعني للتقيد بها. تاسعاً: املرافقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨