القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقسم سجالت الصادر إلى ثالثة سجالت، تعطى الرموز (١،٢،٣) وفقاً للترتيب اآلتي: )، ويعطى للمرا6سالت ال€صادرة من مكتب الوزير �أو رئي~س اجلهاز امل~ستقل �أو من يف 1( الرمز رقم-1 .حكمهم، التي يخت€ص مبعاجلتها وت€صديرها الأ6سا6سية - )، ويعطى للمرا6سالت ال€صادرة املتعلقة باملهمات والوظائف والأنشطة2( الرمز رقم-٢ . التي تعاجلها الوحدات الإدارية للجهاز-وامل~ساعدة )، ويعطى للمرا6سالت ال€صادرة املتعلقة بالوظائف والأنشطة امل~ساعدة للجهاز، التي 3( الرمز رقم-3 .تعاجلها الوحدات الإدارية امل~ساعدة حتمل الر6سالة ال€صادرة رمز الوحدة الإدارية التي �أعدتها، ويو9ضع رمز 6سجل املرا6سالت ال€صادرة قبل -4 .رقم ال€صادر ويف€صل بني كل منها خط مائل يبد�أ ت~سل~سل �أرقام املرا6سالت ال€صادرة لكل 6سجل من بداية العام وينتهي بنهايته.-5 :المادة الثامنة والعشرون يجب أن تتضمن بيانات تسجيل الرسالة الصادرة املعلومات اآلتية: حقل رقم ال€صادر.-1 . حقل تاريخ ال€صادر-2 . حقل وقت ال€صادر-3 . حقل عدد املرافقات-4 . حقول �أ6سماء اجلهات املر6سل �إليها ورموزها-5 . حقل ا6سم الوحدة املخت€صة ورمزها-٦ . حقول �أ6سماء الأجهزة والوحدات والفروع املراد تزويدها بن~سخ �أو 8صور من ال€صادر-7 . حقل خال8صة مو9ضوع الر6سالة-8 . حقل رمز ت€صنيف املو9ضوع-9  حقل رقم ال~سجل املدين للمواطن، �أو رقم الإقامة �أو جواز ال~سفر للوافد �أو املقيم؛ الذي يتعلق به-10 .مو9ضوع الر6سالة حقول الت~سديد برقم وتاريخ الإجابة عند ورودها.-11 .ً ليتم الربط بالر6سالة اجلديدة معلوماتيا-�إن وجدت- حقول تدوين �أرقام املرا6سالت ال~سابقة-12 . حقول 8صفة الر6سالة من حيث الأهمية �أو اال6ستعجال �أو ال~سرية-13 . حقل رقم بيان الت~سليم وتاريخه ووقته-14 :المادة التاسعة والعشرون توثق املراسالت الصادرة وفقاً ملا يأتي: تدون الر6سالة ال€صادرة على ورق ر6سمي �أو ورق ر6سمي �أمني بح~سب الأحوال.-1 . يدون رمز اجلهاز حتت ا6سمه يف املكان املخ€ص€ص لذلك يف الر6سالة-2 . يركّن الر6سالة من �أعدها، ويكون م~س�ؤوالً مبا7شراً عما ورد فيها-٣ . يكون الرتكني على الن~سخة من الر6سالة-4 . �إذا زادت 8صفحات الر6سالة على 8صفحة واحدة فرتكن جميع 8صفحات الن~سخة-5 . يوقع �أ8صل الر6سالة 8صاحب ال€صالحية-٦ . على من يوقع بالإنابة كتابة ا6سمه كامالً بجانب التوقيع-7 . تعطى الر6سالة ال€صادرة رقماً وتاريخاً توثق مبوجبهما يف نظام 6سجل الر6سائل ال€صادرة-8 يدون على الر6سالة املوقعة والن~سخة املركنة عدد املرافقات املر6سلة رقماً ال كتابة وتو9ضح تفا8صيل-9 .املرافقات يف فهر6س املعاملة تختم الن~سخة املركنة بختم يو9ضح توقيع الأ8صل، ويو9ضع اخلتم يف مكان التوقيع.-10 تبقى الن~سخة املركنة والأ6سا6سات يف اجلهاز الذي 8صدرت منه الر6سالة مع 8صورة من �أ8صل الر6سالة-11 .بعد التوقيع تختم الن~سخ وال€صور التي تُزود بها اجلهات الأخرى بختم طبق الأ8صل، ويركن بجانب اخلتم املوظف -12 .املخت€ص بالتختيم، ويو9ضح ا6سمه وتاريخ التختيم �إذا زاد عدد 8صفحات الر6سالة ومرفقاتها من العر9ض �أو التقرير على 8صفحة واحدة، فرتقم ال€صفحات -13 .من~سوبة �إىل �إجمايل عدد ال€صفحات، ويدون رقم ال€صفحة فوق الإطار الأ6سفل للر6سالة �إذا كانت الر6سالة ال€صادرة يف �أكرث من 8صفحة، فيدون رقم ال€صادر يف كل 8صفحة من الر6سالة يف املكان -14 .املخ€ص€ص لذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨