القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توثق املراسالت املبرقة اخلطية الصادرة وفقاً لإلجراءات اآلتية: �أن تقت€صر الربقيات اخلطية على املوا9ضيع التي يتطلب الأمر الإ6سراع يف �إبالغها.-1 . �أن تكون الربقية با6سم 8صاحب ال€صالحية الذي وافق على مضمونها-2 . �أن يركّن الربقية اخلطية املخول باعتمادها-٣ . �أن يختم �أ8صل الربقية اخلطية بختم ال€صادر الربقي-4 . �أن تختم الن~سخ التي 6ستزود بها اجلهات الأخرى بختم ال€صادر الربقي-5 . �أن تختم الن~سخة الثانية من الربقية التي 6ستحتفظ بها اجلهة امل€صدرة لها ويركن عليها املخت€ص بذلك-٦ :المادة الحادية والثالثون يجب مراجعة إجراءات توثيق وتسجيل الرسائل الصادرة، املذكورة في املواد (التاسعة والعشرين) و(الثالثني) و(الثانية الثالثني) من الالئحة، للتأكد من صحتها وتكاملها، ومن أهمها اآلتي: �أن الر6سالة قد وقعها �أو اعتمدها 8صاحب ال€صالحية، �أو املفو9ض.-1 . �أن رمز اجلهاز مدون حتت ا6سمه يف املكان املخ€ص€ص لذلك-٢ . �أن الن~سخة الثانية قد ركَّنها املخت€صون-٣ . ترقيم 8صفحات الر6سالة �إذا زادت على 8صفحة واحدة، ومن عدد املرفقات واكتمالها-4 . اكتمال املرافقات ووجود الفهر6س و6سالمة جميع الأوراق املرافقة-5 قرارات وأنظمة م2024 فبراير9 هـ1445 رجب28 الجمعة 5019 العدد102 السنة12 قرارات مجلس الوزراء الئحة االتصاالت الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها .. تتمة تدوين رمز الوحدة الإدارية على الر6سالة ال€صادرة ون~سخها.-٦ . �أن الأ6سا6سات والأوراق املطلوب حفظها مف€صولة عن املرافقات التي 6سرت6سل-7 . 8صحة وا6ستكمال املعلومات املدونة على الطرد املرافق للر6سالة-8 . مدة الت€صنيف-9 :المادة الثانية والثالثون يكون تسجيل املراسالت الصادرة في نظام الصادر وفقاً ملا يأتي: �إدخال رقم ال€صادر وتاريخه ووقته وعدد املرافقات.-1 �إدخال �أ6سماء اجلهات املر6سل �إليها ورموزها وعناوينها الوطنية، وا6سم الوحدة املخت€صة ورمزها وفق-٢ .فئات ال€صادر املحددة يف املادة (ال~سابعة والعشرين) من الالئحة �إدخال �أ6سماء الأجهزة والوحدات الإدارية والفروع املراد تزويدها بن~سخ �أو 8صور من ال€صادر.-3 ومطابقة مو9ضوعها ملا 6سجل يف النظام، و8صياغة-�إذا كان لها ر6سالة وارد- ا6ستدعاء قيد ورودها-4 خال8صة املو9ضوع بح~سب مقتضيات ال€صادر، والأخذ يف االعتبار عالقته مبو9ضوع الوارد، و�أن يكون 7شامالً وخالياً من الأخطاء اللغوية والإمالئية. �إدخال رمز ت€صنيف املو9ضوع، ورقم ال~سجل املدين للمواطن، �أو رقم الإقامة �أو جواز ال~سفر للوافد -5 .�أو املقيم؛ الذي يتعلق به مو9ضوع الر6سالة �إدخال رقم 8صادر املعاملة املجاب عليها وتاريخها، وت~سديد قيد �أو ت~سديد رقم ال€صادر.-6 . �إدخال ال€صفة من حيث الأهمية ودرجة اال6ستعجال �أو ال~سرية-7 . �إدخال �أرقام املرا6سالت ال~سابقة، ورقم بيان الت~سليم وتاريخه ووقته-8 :المادة الثالثة والثالثون تصور املراسالت الصادرة وفقاً ملا يأتي: يحتفظ ب€صورة من �أ8صل الر6سالة املوقع يف ملف املو9ضوع.-1 . ت€صور مرافقات الر6سالة التي يتطلب الأمر االحتفاظ ب€صور منها-2 :المادة الرابعة والثالثون يكون تسجيل املراسالت الصادرة وفقاً ملا يأتي: ت~سلم املرا6سالت ومرافقاتها ببيان ت~سليم معد لهذا الغر9ض، 6سواء املر6سل منها عن طريق الربيد �أو عن -1 .طريق املرا6سلني تو9ضع كل ر6سالة �أو معاملة 8صادرة داخل ظرف.-2 . يكتب على الظرف ا6سم املر6سل �إليه وعنوانه الوطني ورقم ال€صادر-٣ . يدون على ظرف الر6سالة ال€صادرة حالتها ال~سرية وامل~ستعجلة واملهمة، وتختم وتغلق ب�إحكام-٤ . تغلق وتختم الطرود املر6سلة ب�إحكام وبالو6سائل املخ€ص€صة لذلك-5 . يربط بيان الت~سليم بالإر6سالية التي يتعلق بها-6 يجب على اجلهاز اتخاذ الرتتيبات املنا6سبة لت~سليم وت~سلّم املرا6سالت العاجلة وال~سرية واملهمة يف-7 .�أ6سرع وقت و�إبالغها للم~س�ؤول يف حينه تزود الوحدات املخت€صة التي �أعدت الر6سالة ال€صادرة �أو ذات العالقة مبو9ضوعها بن~سخة �أو 8صورة -8 .منها ت~سلم ن~سخة ال€صادر املركنة وما يرتبط بها، مع الأ6سا6سات املرافقة لها ملركز الوثائق باجلهاز وفق -9 .الإجراء املنظم لذلك يف قوائم مدد احلفظ ت~سلم 8صورة من الر6سالة ال€صادرة التي حتتاج �إىل املتابعة �إىل الوحدة الإدارية املنوط بها عملية -10 .املتابعة، لأجل متابعتها لدى اجلهة املر6سلة �إليها واحل€صول على الإجابة عليها دمج الطرد مع معاملته يف كي~س خا8ص ذي جيب جانبي بح~سب املوا8صفات الربيدية.-11 :المادة الخامسة والثالثون حتدد مسؤولية املراسل فيما يأتي: املحافظة على املرا6سالت التي يف عهدته وعدم فتحها وعدم تركها يف مكان يعر9ضها للخطر �أو اطالع �أحد -1 .عليها عدم ت~سليمها �إال للجهة املر6سلة �إليها وللمخت€صني بالت~سلُّم.-2 . عدم ترك املرا6سالت يف و6سيلة النقل-3  القيام بتطبيق ظروف اخلطابات ال€صادرة لكل جهة على بياناتها ومن ثم و9ضعها يف الظرف اخلا8ص-4 .باجلهة؛ للمحافظة عليها وعدم تداخلها مع ظروف جهات �أخرى و9ضع الظروف يف حقيبة يدوية خم€ص€صة لهذا الغر9ض.-5 .ً ت~سلم املرا6سالت �إىل اجلهة املعنية يف �أوقات مبكرة ما مل يكن الت~سليم �آنيا-6 . الت�أكد من �أن املت~سلّم قد وقع على البيان ودوّن ا6سمه وتاريخ الت~سلّم ووقته-٧ . �إعادة بيانات الت~سلّم للموظف املخت€ص ملراجعتها وحفظها-8 �إذا مل يتمكن املرا6سل من ت~سليم الر6سالة يف اليوم نف~سه لأي 6سبب؛ فعليه �إعادتها �إىل الإدارة وت~سليمها-9 .يف اليوم التايل ثاين عشر: متابعة املراسالت الواردة وال‡صادرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨