Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توثق املراسالت املبرقة اخلطية الصادرة وفقاً لإلجراءات اآلتية:
�أن تقتصر الربقيات اخلطية على املوا9ضيع التي يتطلب الأمر الإ6سراع يف �إبالغها.-1
. �أن تكون الربقية با6سم 8صاحب الصالحية الذي وافق على مضمونها-2
. �أن يركّن الربقية اخلطية املخول باعتمادها-٣
. �أن يختم �أ8صل الربقية اخلطية بختم الصادر الربقي-4
. �أن تختم الن~سخ التي 6ستزود بها اجلهات الأخرى بختم الصادر الربقي-5
. �أن تختم الن~سخة الثانية من الربقية التي 6ستحتفظ بها اجلهة املصدرة لها ويركن عليها املختص بذلك-٦
:المادة الحادية والثالثون
يجب مراجعة إجراءات توثيق وتسجيل الرسائل الصادرة، املذكورة في املواد
(التاسعة والعشرين) و(الثالثني) و(الثانية الثالثني) من الالئحة، للتأكد من صحتها
وتكاملها، ومن أهمها اآلتي:
�أن الر6سالة قد وقعها �أو اعتمدها 8صاحب الصالحية، �أو املفو9ض.-1
. �أن رمز اجلهاز مدون حتت ا6سمه يف املكان املخصص لذلك-٢
. �أن الن~سخة الثانية قد ركَّنها املختصون-٣
. ترقيم 8صفحات الر6سالة �إذا زادت على 8صفحة واحدة، ومن عدد املرفقات واكتمالها-4
. اكتمال املرافقات ووجود الفهر6س و6سالمة جميع الأوراق املرافقة-5
قرارات وأنظمة
م2024 فبراير9 هـ1445 رجب28 الجمعة
5019 العدد102 السنة12
قرارات مجلس الوزراء
الئحة االتصاالت الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها .. تتمة
تدوين رمز الوحدة الإدارية على الر6سالة الصادرة ون~سخها.-٦
. �أن الأ6سا6سات والأوراق املطلوب حفظها مفصولة عن املرافقات التي 6سرت6سل-7
. 8صحة وا6ستكمال املعلومات املدونة على الطرد املرافق للر6سالة-8
. مدة التصنيف-9
:المادة الثانية والثالثون
يكون تسجيل املراسالت الصادرة في نظام الصادر وفقاً ملا يأتي:
�إدخال رقم الصادر وتاريخه ووقته وعدد املرافقات.-1
�إدخال �أ6سماء اجلهات املر6سل �إليها ورموزها وعناوينها الوطنية، وا6سم الوحدة املختصة ورمزها وفق-٢
.فئات الصادر املحددة يف املادة (ال~سابعة والعشرين) من الالئحة
�إدخال �أ6سماء الأجهزة والوحدات الإدارية والفروع املراد تزويدها بن~سخ �أو 8صور من الصادر.-3
ومطابقة مو9ضوعها ملا 6سجل يف النظام، و8صياغة-�إذا كان لها ر6سالة وارد- ا6ستدعاء قيد ورودها-4
خال8صة املو9ضوع بح~سب مقتضيات الصادر، والأخذ يف االعتبار عالقته مبو9ضوع الوارد، و�أن يكون
7شامالً وخالياً من الأخطاء اللغوية والإمالئية.
�إدخال رمز تصنيف املو9ضوع، ورقم ال~سجل املدين للمواطن، �أو رقم الإقامة �أو جواز ال~سفر للوافد -5
.�أو املقيم؛ الذي يتعلق به مو9ضوع الر6سالة
�إدخال رقم 8صادر املعاملة املجاب عليها وتاريخها، وت~سديد قيد �أو ت~سديد رقم الصادر.-6
. �إدخال الصفة من حيث الأهمية ودرجة اال6ستعجال �أو ال~سرية-7
. �إدخال �أرقام املرا6سالت ال~سابقة، ورقم بيان الت~سليم وتاريخه ووقته-8
:المادة الثالثة والثالثون
تصور املراسالت الصادرة وفقاً ملا يأتي:
يحتفظ بصورة من �أ8صل الر6سالة املوقع يف ملف املو9ضوع.-1
. تصور مرافقات الر6سالة التي يتطلب الأمر االحتفاظ بصور منها-2
:المادة الرابعة والثالثون
يكون تسجيل املراسالت الصادرة وفقاً ملا يأتي:
ت~سلم املرا6سالت ومرافقاتها ببيان ت~سليم معد لهذا الغر9ض، 6سواء املر6سل منها عن طريق الربيد �أو عن -1
.طريق املرا6سلني
تو9ضع كل ر6سالة �أو معاملة 8صادرة داخل ظرف.-2
. يكتب على الظرف ا6سم املر6سل �إليه وعنوانه الوطني ورقم الصادر-٣
. يدون على ظرف الر6سالة الصادرة حالتها ال~سرية وامل~ستعجلة واملهمة، وتختم وتغلق ب�إحكام-٤
. تغلق وتختم الطرود املر6سلة ب�إحكام وبالو6سائل املخصصة لذلك-5
. يربط بيان الت~سليم بالإر6سالية التي يتعلق بها-6
يجب على اجلهاز اتخاذ الرتتيبات املنا6سبة لت~سليم وت~سلّم املرا6سالت العاجلة وال~سرية واملهمة يف-7
.�أ6سرع وقت و�إبالغها للم~س�ؤول يف حينه
تزود الوحدات املختصة التي �أعدت الر6سالة الصادرة �أو ذات العالقة مبو9ضوعها بن~سخة �أو 8صورة -8
.منها
ت~سلم ن~سخة الصادر املركنة وما يرتبط بها، مع الأ6سا6سات املرافقة لها ملركز الوثائق باجلهاز وفق -9
.الإجراء املنظم لذلك يف قوائم مدد احلفظ
ت~سلم 8صورة من الر6سالة الصادرة التي حتتاج �إىل املتابعة �إىل الوحدة الإدارية املنوط بها عملية -10
.املتابعة، لأجل متابعتها لدى اجلهة املر6سلة �إليها واحلصول على الإجابة عليها
دمج الطرد مع معاملته يف كي~س خا8ص ذي جيب جانبي بح~سب املوا8صفات الربيدية.-11
:المادة الخامسة والثالثون
حتدد مسؤولية املراسل فيما يأتي:
املحافظة على املرا6سالت التي يف عهدته وعدم فتحها وعدم تركها يف مكان يعر9ضها للخطر �أو اطالع �أحد -1
.عليها
عدم ت~سليمها �إال للجهة املر6سلة �إليها وللمختصني بالت~سلُّم.-2
. عدم ترك املرا6سالت يف و6سيلة النقل-3
القيام بتطبيق ظروف اخلطابات الصادرة لكل جهة على بياناتها ومن ثم و9ضعها يف الظرف اخلا8ص-4
.باجلهة؛ للمحافظة عليها وعدم تداخلها مع ظروف جهات �أخرى
و9ضع الظروف يف حقيبة يدوية خمصصة لهذا الغر9ض.-5
.ً ت~سلم املرا6سالت �إىل اجلهة املعنية يف �أوقات مبكرة ما مل يكن الت~سليم �آنيا-6
. الت�أكد من �أن املت~سلّم قد وقع على البيان ودوّن ا6سمه وتاريخ الت~سلّم ووقته-٧
. �إعادة بيانات الت~سلّم للموظف املختص ملراجعتها وحفظها-8
�إذا مل يتمكن املرا6سل من ت~سليم الر6سالة يف اليوم نف~سه لأي 6سبب؛ فعليه �إعادتها �إىل الإدارة وت~سليمها-9
.يف اليوم التايل
ثاين عشر:
متابعة املراسالت الواردة والصادرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد