القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الحادية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ي€صمم كل جهاز �أمنوذجاً للإحالة والشروح، يراعى فيه احتوا�ؤه على حقول لرقم الر6سالة وتاريخها ومو9ضوعها وا6سم اجلهة التي وردت منها ورقم قيدها وتاريخه وا6سم اجلهة املخت€صة مبعاجلتها داخل اجلهاز، وحقول للشروحات، ونحو ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨