Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الحادية والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصمم كل جهاز �أمنوذجاً للإحالة والشروح، يراعى فيه احتوا�ؤه على حقول لرقم الر6سالة وتاريخها
ومو9ضوعها وا6سم اجلهة التي وردت منها ورقم قيدها وتاريخه وا6سم اجلهة املختصة مبعاجلتها داخل
اجلهاز، وحقول للشروحات، ونحو ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد