Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الثامنة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل املؤسسة على إيجاد غرف بريدية للبريد الرسمي في كل جهاز؛ ليتولى املهمات اآلتية:
ا6ستقبال ما يرد �إليه من اجلهاز من مواد بريدية 8صادرة �إىل جهات �أخرى خارج مقر اجلهاز، وت~سليمها -1
.�إىل اجلهات املر6سلة �إليها مبوجب بيانات تعد لذلك
ا6ستقبال ما يرد �إىل اجلهاز من مواد بريدية من الغرف الربيدية الأخرى، وت~سليمها �إىل اجلهة املعنية يف -2
13قرارات وأنظمة
م2024 فبراير9 هـ1445 رجب28 الجمعة
5019 العدد102 السنة
قرارات مجلس الوزراء
الئحة االتصاالت الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها .. تتمة
اجلهاز مبوجب بيانات تعد لذلك.
ت�أمني احلاويات املنا6سبة؛ حلفظ املواد الربيدية �أثناء التوزيع �أو الإر6سال والت~سليم.-3
ت�أمني و6سائط لنقل املواد الربيدية مبوا8صفات خا8صة تعدها امل�ؤ6س~سة؛ وذلك حلماية املواد الربيدية-٤
.من الفقد �أو التلف �أو التعر9ض لأي طارئ �أثناء نقلها
توفري بطاقات خا8صة؛ للتعريف مبوظفي امل�ؤ6س~سة.-5
. تكون تكاليف نقل املواد الربيدية، الواردة يف هذه املادة بح~سب ما يتم االتفاق عليه بني اجلهة وامل�ؤ6س~سة-٦
:المادة التاسعة واألربعون
يتخذ اجلهاز الترتيبات الالزمة التي تسهل وحتقق للغرف البريدية إجناز مهماتها، ومن ذلك:
تخصيص موقع منا6سب للغرف الربيدية وتهيئته بح~سب متطلبات امل�ؤ6س~سة.-1
. جتهيز املواد الربيدية، وفقاً لشروط امل�ؤ6س~سة وتعليماتها-2
. تخصيص مواقف منا6سبة ل~سيارات نقل الربيد حتت م~س�ؤولية اجلهاز-3
:خامس عشر
حماية الرسالة الواردة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد