القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الثامنة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعمل املؤسسة على إيجاد غرف بريدية للبريد الرسمي في كل جهاز؛ ليتولى املهمات اآلتية: ا6ستقبال ما يرد �إليه من اجلهاز من مواد بريدية 8صادرة �إىل جهات �أخرى خارج مقر اجلهاز، وت~سليمها -1 .�إىل اجلهات املر6سلة �إليها مبوجب بيانات تعد لذلك ا6ستقبال ما يرد �إىل اجلهاز من مواد بريدية من الغرف الربيدية الأخرى، وت~سليمها �إىل اجلهة املعنية يف -2 13قرارات وأنظمة م2024 فبراير9 هـ1445 رجب28 الجمعة 5019 العدد102 السنة قرارات مجلس الوزراء الئحة االتصاالت الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها .. تتمة اجلهاز مبوجب بيانات تعد لذلك. ت�أمني احلاويات املنا6سبة؛ حلفظ املواد الربيدية �أثناء التوزيع �أو الإر6سال والت~سليم.-3 ت�أمني و6سائط لنقل املواد الربيدية مبوا8صفات خا8صة تعدها امل�ؤ6س~سة؛ وذلك حلماية املواد الربيدية-٤ .من الفقد �أو التلف �أو التعر9ض لأي طارئ �أثناء نقلها توفري بطاقات خا8صة؛ للتعريف مبوظفي امل�ؤ6س~سة.-5 . تكون تكاليف نقل املواد الربيدية، الواردة يف هذه املادة بح~سب ما يتم االتفاق عليه بني اجلهة وامل�ؤ6س~سة-٦ :المادة التاسعة واألربعون يتخذ اجلهاز الترتيبات الالزمة التي تسهل وحتقق للغرف البريدية إجناز مهماتها، ومن ذلك: تخ€صي€ص موقع منا6سب للغرف الربيدية وتهيئته بح~سب متطلبات امل�ؤ6س~سة.-1 . جتهيز املواد الربيدية، وفقاً لشروط امل�ؤ6س~سة وتعليماتها-2 . تخ€صي€ص مواقف منا6سبة ل~سيارات نقل الربيد حتت م~س�ؤولية اجلهاز-3 :خامس عشر حماية الرسالة الواردة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨