القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة السابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إذا دعت احلاجة �إىل م~سح �أ8صول الوثائق 9ضوئياً �أو ت€صويرها فيكون ذلك يدوياً ورقة تلو �أخرى، ويتجنب متريرها داخل جهاز الت€صوير عن طريق ال~سحب الآيل؛ وذلك للمحافظة عليها من التلف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨