Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة السابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا دعت احلاجة �إىل م~سح �أ8صول الوثائق 9ضوئياً �أو تصويرها فيكون ذلك يدوياً ورقة تلو �أخرى، ويتجنب
متريرها داخل جهاز التصوير عن طريق ال~سحب الآيل؛ وذلك للمحافظة عليها من التلف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد