Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة التاسعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اآلتي:-دون حصر- مينع أثناء أداء العمل ممارسة أي سلوك ميكن أن يلحق ضرراً بالوثائق، ويشمل ذلك
الأكل �أو الشرب �أو التدخني.-1
. �إ7شعال نار لأي غر9ض من الأغرا9ض يف غري الأماكن املخصصة لذلك-2
. ا6ستعمال الأجهزة املصدرة للطاقة احلرارية يف املكاتب-3
:المادة الستون
حتظر جميع األفعال التي تؤدي إلى تلف الوثيقة أو اإلضرار بها، ومنها ما يأتي:
تخرمي وتدبي~س �أ8صول الوثائق دائمة احلفظ، ويُحظر �أيضاً ثني الوثائق، وي~ستعا9ض عن ذلك با6ستخدام -1
.الو6سائل احلديثة املنا6سبة التي تُ~ساعد على متا6سك الوثائق، كاملا6سكة والظروف واحلافظات وغريها
تراكم الوثائق دون حفظ. ولضمان عدم تراكمها ميكن القيام بتصفية �أوراق املكاتب دورياً، و8صفّ -٢
.�أوعية احلفظ على الرفوف بتما6سك
حادٍ وعشرون:
املحافظة على سرية بيانات الوثائق ومعلوماتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد