القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة التاسعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اآلتي:-دون حصر- مينع أثناء أداء العمل ممارسة أي سلوك ميكن أن يلحق ضرراً بالوثائق، ويشمل ذلك الأكل �أو الشرب �أو التدخني.-1 . �إ7شعال نار لأي غر9ض من الأغرا9ض يف غري الأماكن املخ€ص€صة لذلك-2 . ا6ستعمال الأجهزة امل€صدرة للطاقة احلرارية يف املكاتب-3 :المادة الستون حتظر جميع األفعال التي تؤدي إلى تلف الوثيقة أو اإلضرار بها، ومنها ما يأتي: تخرمي وتدبي~س �أ8صول الوثائق دائمة احلفظ، ويُحظر �أيضاً ثني الوثائق، وي~ستعا9ض عن ذلك با6ستخدام -1 .الو6سائل احلديثة املنا6سبة التي تُ~ساعد على متا6سك الوثائق، كاملا6سكة والظروف واحلافظات وغريها تراكم الوثائق دون حفظ. ولضمان عدم تراكمها ميكن القيام بت€صفية �أوراق املكاتب دورياً، و8صفّ -٢ .�أوعية احلفظ على الرفوف بتما6سك حادٍ وعشرون: املحافظة على سرية بيانات الوثائق ومعلوماتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨