Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الحادية والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على كل من يطلع على بيانات �أو معلومات 6سرية بحكم عمله، ولو بعد تركه للخدمة، �أن يجعلها -1
.مادة للحديث العام �أو اخلا8ص
يجب �إتالف م~سودات الوثائق ب�آلة الفرم وفقاً ملا ورد يف الئحة الإتالف، مع مراعاة الطبيعة اخلا8صة -2
.للوثائق الإلكرتونية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد