القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الحادية والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على كل من يطلع على بيانات �أو معلومات 6سرية بحكم عمله، ولو بعد تركه للخدمة، �أن يجعلها -1 .مادة للحديث العام �أو اخلا8ص يجب �إتالف م~سودات الوثائق ب�آلة الفرم وفقاً ملا ورد يف الئحة الإتالف، مع مراعاة الطبيعة اخلا8صة -2 .للوثائق الإلكرتونية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨