Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الخامسة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترسل وتستقبل الوثائق عن طريق الناسوخ وفقاً للضوابط اآلتية:
يكون الإر6سال واال6ستقبال من خالل �أجهزة حملية الصنع، وفق الضوابط الصادرة من اجلهات املختصة.-1
ت~ستخدم 8صورة من الأ8صل عند �إر6سالها عن طريق النا6سوخ حمافظة على الأ8صل من التعر9ض للتلف �أثناء-2
.متريره بالنا6سوخ، وتتلف الصورة بالفرم بعد انتهاء عملية الإر6سال، وفقاً ملا ورد يف الئحة الإتالف
مت~سح املرا6سالت الصادرة والواردة من ذاكرة جهاز النا6سوخ فور �إر6سالها �أو ا6ستقبالها.-3
:المادة السادسة والستون
تكون عملية اإلرسال اآللي عن طريق الناسوخ وفقاً لإلجراءات اآلتية:
الت�أكد من 8صحة رقم النا6سوخ اخلا8ص باجلهة املر6سل �إليها، واالحتفاظ بالإ7شعار الذي يعده اجلهاز -1
.بعد الإر6سال
كالرقم والتاريخ وا6سم اجلهة - �إرفاق منوذج ت~سلّم بالر6سالة عند �إر6سالها يتضمن معلومات عن الر6سالة-2
-املر6سلة ومو9ضوع الر6سالة وعدد الأوراق املر6سلة ورقم النا6سوخ واالتصال للمر6سل واملر6سل �إليه
ويوقعه املت~سلم مبيناً فيه تاريخ الت~سلم ووقته، ويعاد �إىل اجلهة املر6سلة عن طريق النا6سوخ.
يف احلاالت التي يُكتفى فيها مبا �أر6سل بالنا6سوخ دون �إر6سال الأ8صول، يحفظ الأ8صل ومنوذج الت~سلم يف -3
.ملف املو9ضوع
البريد اإللكتروني-ج
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد