القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الخامسة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترسل وتستقبل الوثائق عن طريق الناسوخ وفقاً للضوابط اآلتية: يكون الإر6سال واال6ستقبال من خالل �أجهزة حملية ال€صنع، وفق الضوابط ال€صادرة من اجلهات املخت€صة.-1 ت~ستخدم 8صورة من الأ8صل عند �إر6سالها عن طريق النا6سوخ حمافظة على الأ8صل من التعر9ض للتلف �أثناء-2 .متريره بالنا6سوخ، وتتلف ال€صورة بالفرم بعد انتهاء عملية الإر6سال، وفقاً ملا ورد يف الئحة الإتالف مت~سح املرا6سالت ال€صادرة والواردة من ذاكرة جهاز النا6سوخ فور �إر6سالها �أو ا6ستقبالها.-3 :المادة السادسة والستون تكون عملية اإلرسال اآللي عن طريق الناسوخ وفقاً لإلجراءات اآلتية: الت�أكد من 8صحة رقم النا6سوخ اخلا8ص باجلهة املر6سل �إليها، واالحتفاظ بالإ7شعار الذي يعده اجلهاز -1 .بعد الإر6سال كالرقم والتاريخ وا6سم اجلهة - �إرفاق منوذج ت~سلّم بالر6سالة عند �إر6سالها يتضمن معلومات عن الر6سالة-2 -املر6سلة ومو9ضوع الر6سالة وعدد الأوراق املر6سلة ورقم النا6سوخ واالت€صال للمر6سل واملر6سل �إليه ويوقعه املت~سلم مبيناً فيه تاريخ الت~سلم ووقته، ويعاد �إىل اجلهة املر6سلة عن طريق النا6سوخ. يف احلاالت التي يُكتفى فيها مبا �أر6سل بالنا6سوخ دون �إر6سال الأ8صول، يحفظ الأ8صل ومنوذج الت~سلم يف -3 .ملف املو9ضوع البريد اإللكتروني-ج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨