القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة الرابعة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب �أن ت€صان املباين وجتهيزاتها بانتظام وبكفاية عالية. تاسع وعشرون: أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨