Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة الرابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب �أن تصان املباين وجتهيزاتها بانتظام وبكفاية عالية.
تاسع وعشرون:
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد