Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024
المادة السابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 584
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُنشر هذه الالئحة يف اجلريدة الر6سمية، وتصبح نافذة بعد (مائة وثمانني) يوماً من تاريخ نشرها.
ثالثون:
مالحق الالئحة
): منوذج ا6سرت7شادي لتنظيم 7شكل الر6سالة العام.1( ملحق رقم-1
.): منوذج فهر6س املرافقات2( ملحق رقم-2
.): �إيضاحات حول ا6ستخدام منوذج فهر6س املعامالت3( ملحق رقم-3
)ملحق رقم (1
اململكة العربية ال~سعودية
الرمز (
الرقم:
التاريخ:
املرفقات:
ب~سم اهلل الرحمن الرحيم
Sسم2 * Sسم2 :مقا6س الشعار
مقطع املر6سل �إليه
ا6سم املركز الوظيفي
ا6سم امل~س�ؤول
بداية املقطع الأول من الر6سالة
بداية املقطع الثاين من الر6سالة �إن وجد
الفقرات التابعة للمقطع �إن وجدت
مقطع التحية
حتية اخلتام
املو9ضوع:
)ملحق رقم (2
عدد
نوع املرافق
جهة
8صدوره
رقمه
تاريخه
عدد الصفحات
�أو الكمية
ترتيبه يف
املرافقات
اال6سم
والتوقيع
تابع ملحق رقم (2)
مثال لكيفية تعبئة النموذج:
عدد
نوع
املرافق
جهة
8صدوره
رقمه
تاريخه
عدد
الصفحات
�أو الكمية
ترتيبه يف
املرافقات
اال6سم
والتوقيع
1خطاب
وزارة ...100هـ1414/1/2
�أحمد
(التوقيع)
2حمضر
�إدارة ...200هـ1414/2/3
خالد
(التوقيع)
معاملة
مضافة
وزارة ...300هـ1414/3/4
عبدالعزيز
(التوقيع)
4قرار
وزارة ...400هـ1414/4/5
5تقرير
م~ستشفى--هـ1414/5/6
6حمضر
جلنة--هـ1414/10/5
8صورة
7شخصية---
8كتاب-
96سكني-
عبدالعزيز
حممد
(التوقيع)
قرارات وأنظمة
م2024 فبراير9 هـ1445 رجب28 الجمعة
5019 العدد102 السنة16
قرارات مجلس الوزراء
الئحة االتصاالت الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها .. تتمة
ملحق رقم (3)
�إيضاحات حول ا6ستخدام منوذج فهر6س املعامالت
أوالً: استيفاء بيانات منوذج الفهرس:
حقل العدد: يدون فيه العدد الت~سل~سلي للمرافقات.-1
حقل نوع املرافق: يدون فيه نوع الوثيقة املرافقة (خطاب، �أو حمضر، �أو قرار، �أو نقود، �أو 8صور-2
.)فوتوغرافية 7شخصية، �أو غري ذلك
حقل جهة الصدور: يدون فيه ا6سم اجلهة التي 8صدرت منها الوثيقة.-3
. حقل الرقم: يدون فيه رقم الوثيقة �إن وجد-4
. حقل التاريخ: يدون فيه تاريخ الوثيقة �إن وجد-5
حقل عدد الصفحات �أو الكمية: يدون فيه عدد 8صفحات النوع الواحد، مثل: خطاب من 8صفحتني �أو-٦
.�أكرث، �أو حمضر من 8صفحتني �أو �أكرث، �أو عدد املرافقات العينية مثل الكتب، والآالت
حقل ترتيب املرافق: يدون فيه ترتيب املرافق يف ت~سل~سل املرافقات املحدد يف احلقل. ف�إذا كان اخلطاب -7
،)، ويليه حمضر من 8صفحتني٣-١( من ثالث 8صفحات، وهو يحتل الرتتيب الأول فيدون الرتتيب
). ويدون خلف كل 8صفحة رقمها يف ت~سل~سل املرافقات، وهكذا.٤-٥( فيدون الرتتيب
حقل اال6سم والتوقيع: يدون فيه ا6سم وتوقيع مَنْ دوَّنَ معلومات املرافق يف منوذج الفهر6س �أو �أ9ضاف -8
�إليه مرافقات �أخرى، وللمدون �أال يكرر ا6سمه وتوقيعه، و�أن يكتفي ب~سحب خط من �أول حقل قام
بالتدوين فيه �إىل �آخر حقل.
ثانياً: إرشادات:
يجب �أن تكون املعلومات املدونة يف منوذج الفهر6س بخط وا9ضح، و�أن تكون داخل احلقول املخصصة -1
بقدر الإمكان. وال تعاد املعاملة يف حالة التجاوز الطفيف لتعبئة احلقول الذي ال ي�ؤثر يف 7شكل الفهر6س
ومعلوماته.
ال يشرتط يف تعبئة حقول الفهر6س لون حمدد للخط، وال تعاد املعاملة ب~سبب تغري لون اخلط �أو لون -2
.الورق امل~ستخدم للفهر6س
�إذا مل يحمل املرافق رقماً �أو تاريخاً فيدوّن يف احلقل املخصص له عبارة (بدون).-3
، ال تعدل بيانات منوذج الفهر6س 6سواءً بالطام~س �أو بغريه �إال يف حاالت حمدودة كتصحيح حرف �أو رقم-4
.ومبا ال ي�ؤثر يف حمتوى املعلومات، ويدون ا6سم من قام بذلك وتوقيعه
�إذا كان املرافق 8صوراً مكررة للأ8صل مبا فيها الصور الكربونية، فيكتفى بت~سجيل الأ8صل، وال حتت~سب -٥
.الصور املكررة من 9ضمن املرافقات ما مل تتضمن معلومات �إ9ضافية عما ورد يف الأ8صل
-كال~سجل �أو الكتاب �أو املطبوع �أو دفاتر الوقوعات ونحوها- املرافقات التي تتكون من ملزمة واحدة-6
.يعطى كل واحد منها رقماً يف عدد املرافقات، ويو9ضح نوعها يف حقل النوع
�إذا كان من 9ضمن املرافقات �أ8صل 8صك 7شرعي �أو �أ8صل �أمر 6سامٍ �أو �أ8صل قرار، فيو9ضح ذلك يف نوع -7
.املرافق
�إذا كان من 9ضمن املرافقات 8صك 7شرعي �أو جواز 6سفر �أو دفرت �إقامة �أو 8صور فوتوغرافية �أو كروت �أو -8
كالأختام �أو الأ6سطوانات املضغوطة �أو الذاكرات املحمولة �أو املجوهرات- 7شيك �أو نقود �أو مواد 8صلبة
فتو9ضع داخل ظرف �أو �أي وعاء حفظ منا6سب لها، وتدون عليه املعلومات الالزمة عنها، -ونحوها
كعددها ونوعها ورقمها يف املرفقات، ورقم اخلطاب الذي تتبع له.
املعامالت الواردة العاجلة التي يتضح عليها ملحوظات يف منوذج الفهر6س �أو املرافقات، تعر9ض على -9
امل~س�ؤول عن وحدة الت~سلم يف اجلهة امل~ستقبلة ليتخذ الإجراء املن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد