القانوني

Regulations on Official Communications and the Preservation of Documents and their Information 2024

المادة السابعة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
584

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُنشر هذه الالئحة يف اجلريدة الر6سمية، وت€صبح نافذة بعد (مائة وثمانني) يوماً من تاريخ نشرها. ثالثون: مالحق الالئحة ): منوذج ا6سرت7شادي لتنظيم 7شكل الر6سالة العام.1( ملحق رقم-1 .): منوذج فهر6س املرافقات2( ملحق رقم-2 .): �إيضاحات حول ا6ستخدام منوذج فهر6س املعامالت3( ملحق رقم-3 )ملحق رقم (1 اململكة العربية ال~سعودية الرمز ( الرقم: التاريخ: املرفقات: ب~سم اهلل الرحمن الرحيم Sسم2 * Sسم2 :مقا6س الشعار مقطع املر6سل �إليه ا6سم املركز الوظيفي ا6سم امل~س�ؤول بداية املقطع الأول من الر6سالة بداية املقطع الثاين من الر6سالة �إن وجد الفقرات التابعة للمقطع �إن وجدت مقطع التحية حتية اخلتام املو9ضوع: )ملحق رقم (2 عدد نوع املرافق جهة 8صدوره رقمه تاريخه عدد ال€صفحات �أو الكمية ترتيبه يف املرافقات اال6سم والتوقيع تابع ملحق رقم (2) مثال لكيفية تعبئة النموذج: عدد نوع املرافق جهة 8صدوره رقمه تاريخه عدد ال€صفحات �أو الكمية ترتيبه يف املرافقات اال6سم والتوقيع 1خطاب وزارة ...100هـ1414/1/2 �أحمد (التوقيع) 2حمضر �إدارة ...200هـ1414/2/3 خالد (التوقيع) معاملة مضافة وزارة ...300هـ1414/3/4 عبدالعزيز (التوقيع) 4قرار وزارة ...400هـ1414/4/5 5تقرير م~ستشفى--هـ1414/5/6 6حمضر جلنة--هـ1414/10/5 8صورة 7شخ€صية--- 8كتاب- 96سكني- عبدالعزيز حممد (التوقيع) قرارات وأنظمة م2024 فبراير9 هـ1445 رجب28 الجمعة 5019 العدد102 السنة16 قرارات مجلس الوزراء الئحة االتصاالت الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها .. تتمة ملحق رقم (3) �إيضاحات حول ا6ستخدام منوذج فهر6س املعامالت أوالً: استيفاء بيانات منوذج الفهرس: حقل العدد: يدون فيه العدد الت~سل~سلي للمرافقات.-1 حقل نوع املرافق: يدون فيه نوع الوثيقة املرافقة (خطاب، �أو حمضر، �أو قرار، �أو نقود، �أو 8صور-2 .)فوتوغرافية 7شخ€صية، �أو غري ذلك حقل جهة ال€صدور: يدون فيه ا6سم اجلهة التي 8صدرت منها الوثيقة.-3 . حقل الرقم: يدون فيه رقم الوثيقة �إن وجد-4 . حقل التاريخ: يدون فيه تاريخ الوثيقة �إن وجد-5 حقل عدد ال€صفحات �أو الكمية: يدون فيه عدد 8صفحات النوع الواحد، مثل: خطاب من 8صفحتني �أو-٦ .�أكرث، �أو حمضر من 8صفحتني �أو �أكرث، �أو عدد املرافقات العينية مثل الكتب، والآالت حقل ترتيب املرافق: يدون فيه ترتيب املرافق يف ت~سل~سل املرافقات املحدد يف احلقل. ف�إذا كان اخلطاب -7 ،)، ويليه حمضر من 8صفحتني٣-١( من ثالث 8صفحات، وهو يحتل الرتتيب الأول فيدون الرتتيب ). ويدون خلف كل 8صفحة رقمها يف ت~سل~سل املرافقات، وهكذا.٤-٥( فيدون الرتتيب حقل اال6سم والتوقيع: يدون فيه ا6سم وتوقيع مَنْ دوَّنَ معلومات املرافق يف منوذج الفهر6س �أو �أ9ضاف -8 �إليه مرافقات �أخرى، وللمدون �أال يكرر ا6سمه وتوقيعه، و�أن يكتفي ب~سحب خط من �أول حقل قام بالتدوين فيه �إىل �آخر حقل. ثانياً: إرشادات: يجب �أن تكون املعلومات املدونة يف منوذج الفهر6س بخط وا9ضح، و�أن تكون داخل احلقول املخ€ص€صة -1 بقدر الإمكان. وال تعاد املعاملة يف حالة التجاوز الطفيف لتعبئة احلقول الذي ال ي�ؤثر يف 7شكل الفهر6س ومعلوماته. ال يشرتط يف تعبئة حقول الفهر6س لون حمدد للخط، وال تعاد املعاملة ب~سبب تغري لون اخلط �أو لون -2 .الورق امل~ستخدم للفهر6س �إذا مل يحمل املرافق رقماً �أو تاريخاً فيدوّن يف احلقل املخ€ص€ص له عبارة (بدون).-3 ، ال تعدل بيانات منوذج الفهر6س 6سواءً بالطام~س �أو بغريه �إال يف حاالت حمدودة كت€صحيح حرف �أو رقم-4 .ومبا ال ي�ؤثر يف حمتوى املعلومات، ويدون ا6سم من قام بذلك وتوقيعه �إذا كان املرافق 8صوراً مكررة للأ8صل مبا فيها ال€صور الكربونية، فيكتفى بت~سجيل الأ8صل، وال حتت~سب -٥ .ال€صور املكررة من 9ضمن املرافقات ما مل تتضمن معلومات �إ9ضافية عما ورد يف الأ8صل -كال~سجل �أو الكتاب �أو املطبوع �أو دفاتر الوقوعات ونحوها- املرافقات التي تتكون من ملزمة واحدة-6 .يعطى كل واحد منها رقماً يف عدد املرافقات، ويو9ضح نوعها يف حقل النوع �إذا كان من 9ضمن املرافقات �أ8صل 8صك 7شرعي �أو �أ8صل �أمر 6سامٍ �أو �أ8صل قرار، فيو9ضح ذلك يف نوع -7 .املرافق �إذا كان من 9ضمن املرافقات 8صك 7شرعي �أو جواز 6سفر �أو دفرت �إقامة �أو 8صور فوتوغرافية �أو كروت �أو -8 كالأختام �أو الأ6سطوانات املضغوطة �أو الذاكرات املحمولة �أو املجوهرات- 7شيك �أو نقود �أو مواد 8صلبة فتو9ضع داخل ظرف �أو �أي وعاء حفظ منا6سب لها، وتدون عليه املعلومات الالزمة عنها، -ونحوها كعددها ونوعها ورقمها يف املرفقات، ورقم اخلطاب الذي تتبع له. املعامالت الواردة العاجلة التي يتضح عليها ملحوظات يف منوذج الفهر6س �أو املرافقات، تعر9ض على -9 امل~س�ؤول عن وحدة الت~سلم يف اجلهة امل~ستقبلة ليتخذ الإجراء املن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/١٨