السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 588
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري أحكام النظام على ما يأتي:
مصنَّفات امل�ؤلِّفني السعوديني، �أو املقيمني يف اململكة.-1
املصنَّفات التي مت نشرها ألأول مرة داخل اململكة، �أو التي مت نشرها ألأول مرة يف بلد �آخر ثم نشرت يف اململكة خالل-2
.(ثالثني) يوماً من تاريخ النشر األأول، وذلك بصرف النظر عن جنسية امل�ؤلِّف، �أو حمل �إقامته
املصنَّفات السمعية البصرية التي تكون اململكة املقر الرئيس ملنتِجها، �أو حمل �إقامته.-3
. املصنَّفات املعمارية التي 7شُ يدت يف اململكة، واألأعمال الفنية األأخرى املدجمة يف مبنى �أو �أي منش�أة �أخرى تقع يف اململكة-4
فنانو األأداء على �أدائهم، ومنتجو التسجيالت الصوتية على تسجيالتهم الصوتية، وهيئات البث على بثها، وفق ما حتدده-5
الالئحة.
املصنَّفات واألأداء والتسجيل الصوتي وبرامج البث املتمتعة باحلماية بناءً على التفاقيات �أو املعاهدات الدولية -6
التي تكون اململكة طرفاً فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد