القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسري أحكام النظام على ما يأتي: مصنَّفات امل�ؤلِّفني السعوديني، �أو املقيمني يف اململكة.-1 املصنَّفات التي مت ن€شرها ألأول مرة داخل اململكة، �أو التي مت ن€شرها ألأول مرة يف بلد �آخر ثم ن€شرت يف اململكة خالل-2 .(ثالثني) يوماً من تاريخ الن€شر األأول، وذلك بصرف النظر عن جنسية امل�ؤلِّف، �أو حمل �إقامته املصنَّفات السمعية البصرية التي تكون اململكة املقر الرئيس ملنتِجها، �أو حمل �إقامته.-3 . املصنَّفات املعمارية التي 7شُ يدت يف اململكة، واألأعمال الفنية األأخرى املدجمة يف مبنى �أو �أي من€ش�أة �أخرى تقع يف اململكة-4 فنانو األأداء على �أدائهم، ومنتجو التسجيالت الصوتية على تسجيالتهم الصوتية، وهيئات البث على بثها، وفق ما حتدده-5 الالئحة. املصنَّفات واألأداء والتسجيل الصوتي وبرامج البث املتمتعة باحلماية بناءً على التفاقيات �أو املعاهدات الدولية -6 التي تكون اململكة طرفاً فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥