القانوني

لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

غرامة الاركاب بدون تذكرة بالاشارة الى قيمة التذكرة من عطلة الوصول تقررى على الركاب بدون تذكرة غرامة مقدارها ٥ / من قيمة هذه التذكرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/١٤