لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
غرامة الاركاب بدون تذكرة
بالاشارة الى قيمة التذكرة من عطلة الوصول تقررى على الركاب بدون تذكرة غرامة مقدارها ٥ / من قيمة هذه التذكرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد