القانوني

لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقبل الأطفال : تسرى الأحكام التالية على تقل الأطفال : ١٤ - ١ يحق للأطفال الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات إجراء وقفة ذوهم ولا تضمن المؤسسة تهمة اكمة ثم أو جيروس فلوة الأطفال المسافرين جميعا. ١٤ - ٢ ينقل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وأثناء سنة بنصف الأجرة المادية للرحلة إلى السيروفان فيها. ١٤ - ٣ لا يجوز إرتباط الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات إلى رفقة شخص بالغ. ١٤ - ٤ يعتمد في تحديد العمر الحقيقي وفي حالة عدم توفرها يقدر العمر من قبل ناظر العائلة أو مأمور القطار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/١٤