لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقبل الأطفال :
تسرى الأحكام التالية على تقل الأطفال :
١٤ - ١ يحق للأطفال الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات إجراء وقفة ذوهم ولا تضمن المؤسسة تهمة اكمة ثم أو جيروس فلوة الأطفال المسافرين جميعا.
١٤ - ٢ ينقل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وأثناء سنة بنصف الأجرة المادية للرحلة إلى السيروفان فيها.
١٤ - ٣ لا يجوز إرتباط الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات إلى رفقة شخص بالغ.
١٤ - ٤ يعتمد في تحديد العمر الحقيقي وفي حالة عدم توفرها يقدر العمر من قبل ناظر العائلة أو مأمور القطار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد