القانوني

لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يسمع لوطفي المؤسسة مع زوجاتهم وأولادهم دون الخامسة عشر المرافقين له ، ٢ - بالفخر جميعا بالقطار في حالة تنمه الإجازات التنظامية . وذلك باستعمال التنوج رقم (٣٣) موقعا من قبل إدارة شتون والموظفين وموجها الى الهماسة العامة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/١٤