لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يسمع لوطفي المؤسسة مع زوجاتهم وأولادهم دون الخامسة عشر المرافقين له ،
٢ - بالفخر جميعا بالقطار في حالة تنمه الإجازات التنظامية . وذلك باستعمال
التنوج رقم (٣٣) موقعا من قبل إدارة شتون والموظفين وموجها الى الهماسة العامة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد