القانوني

لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقبل الملاية : ١٦ - ١ يسمح لطالب المدارس والمفاد المكفوف بنصف الأجرة إذا أرزوا خطرا ومعيا سارا من وزارة المأكرف أو مديري القطار في المداخل ، ويجب أن يكون الخطاب من صورين توضح فيه اسم الطالب ومدرسته والجهة السافرة منها والجهة التي يقصدها . ١٦ - ٢ على ناظر القطار لتصدر الكرة المشار الا أنفال ارسال الطلب مع التقرير الشربي لميستا لتذكر وإعطاء النخبة الطالب مع التقرير لتقضيها إلى مأمور القطار لارسالها إلى الجهة العامة مع التذاكر كالهجمة الأخرى . ١٦ - ٣ ختم التذاكر المصروفة يوجب هذه المادة و طالب و لميسيها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/١٤