لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 19ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سلطحية اتفاق الركاب والتاريخ الذي صدرت من أجلها .
لا تصلح التذاكر للسفر سوى للقطار والتاريخ الذي صدرت من أجلها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد