لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 22ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ركوب الماجزين عن المحطة على القسمم :
لا يسمح باركب أي شخص معازب عن المحطة على نفسه بسبب عناة به ، ولا تمنع تدرة
هذا الشخص صالحة اذا خولفت هذه المادة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد