القانوني

لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ

المادة 22
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ركوب الماجزين عن المحطة على القسمم : لا يسمح باركب أي شخص معازب عن المحطة على نفسه بسبب عناة به ، ولا تمنع تدرة هذا الشخص صالحة اذا خولفت هذه المادة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/١٤