لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 24ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تناكر التناحب والاياب :
١ – ٢٥ – لا تسلم قسيمة الذهاب والاياب الى في التاريخ الذي
صدرت من أجله كما ان صلاحية قسيمة الاياب تنتهي بعد مرور (١٥) خنة
عشر يوما من تاريخ الذهاب ما يصادف اليوم الخامس عشر عدم وجود
قطار في ذلك يغطي تقديمها لوعد أول قطار لاحق .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد