لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 27ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الراك المتخلف :
لا يصح الراك المتخلف عن مواصل رحلته بإسترجاع فرق الاجرة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد