لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 30ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حجز عربة كامة في قطار الركاب :
يمكن حجز عربة كاملة بأي من الدرجات في قطار ركاب منتظم مقابل (٦٥)
تذكر مغرفة كحد ادنى من محطة الوصول . واذا زاد عربة الركاب
الكامل فعلى ال احد المدة تكون تحدد العقد الكامل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد