القانوني

لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ

المادة 30
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حجز عربة كامة في قطار الركاب : يمكن حجز عربة كاملة بأي من الدرجات في قطار ركاب منتظم مقابل (٦٥) تذكر مغرفة كحد ادنى من محطة الوصول . واذا زاد عربة الركاب الكامل فعلى ال احد المدة تكون تحدد العقد الكامل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/١٤