لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 32ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ – ٣٢ - يمكن طلب تنصيب قطار خاص بعد تقديم الطلب اللازم ودلائك وموافقة المؤسسة عليه.
٢ – ٣٣ - تحصل اجور القطار الخاص على أثمان (٥) ريال لكل كيلومتر لكل عربة ملكه الملحقة القطار ويحدد أدى قدره ٣٠٠ ريال لكل عربة ملكه الملحقة القطار. وتحسب المسافة من ميل للمؤسسة بالمعادلة وفق جدول مسافات القطار الجديدي مرفق بهذه التفرقة.
٣ – ٣٤ - في حالة عدم إستعمال قطار الخاص وعدم إشعار المؤسسة بذلك قبل (٢٤) ساعة على الأقل ، تحصل من مقر المؤسسة بالدعم بمحصل ٥٪ من أصل قيمة الرحلة الملحقة القطار.
٣ – ٣٥ - (ب) في حالة تكرار القطار من مقر المؤسسة بالدعم يحصل الزمية القيمة الملحقة القطار.
٣ – ٣٦ - لست المؤسسة مسئولة عن أي تأخير للقطار الخاص سيبه .
٣ – ٣٧ - اذا تسببت الجلية صاحبة الطلب في تأخير موعد انطلاق القطار أو طلب انتظاريه في مكان معين ، توخذ اجرة إضافية قدرها (٧٥) وخمسون ريالا عن كل ساعة أو كسورها .
التذكرة الأصلية والإجرة الكامة المادية للرحلات القمية التي قام بها
الراكب اذا كان الفرق أقل من قيمة التذكرة .
أجور الأركب في قطار العمال هي كالتالي : -
قيمة تذكرة الاشتراك الشربية بين مدينة الدمام وميناء الدمام هي (١٥)
خمسة عشر ريالا شربيا .
قيمة التذكرة المفرده ذهابا وإيابا هي
١٥٠٠ ريال ونصف ريال واحد
قيمة التذكرة المفرده ذهابا أو إيابا
٣٣ – ١٠٠ ريال فقط مقابل الوثيقة ومستخدما وكذلك عمل التمردين العاملين مع
الوصلة جميعا في قطار نقل العمال ، ويصدر المدير العام التبليطات التالية جدا
للنقل الجغرافي .
القسم الثالث
نقل البضائع
المذكرة الطبية للمناطق والمحفوطات
الباب الاول
فئات النقل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد