لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 29ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نقل الامتنة الشخصية والمغلف المرافق للراك :
يسمح للراك أن يحمل بها بصحبة حوائجه المادية المفقودة في عربات
الراكب، ونتقل هذه المواقع على مستوياته وتكون في عهدته وحراسته
كلها ولا تتحمل المؤسة أية مسئولة في حالة الضياع أو التلف أو السرقة
أو غير ذلك.
يقول لراكب أن ينتقل في عرة المنحة بقطار الراكب امتشه
الشخصية والتي ليست لها طبيعة تجارية وذلك في حدود ٥٠٠ كجم مجانا
وما زاد عن ذلك تحصل عليه أجرة مقدارها ١٥٪ من الأجرة الخاصة
و بالشنق إليها بالإضافة وذلك من عطف الكوب إلى عطف الرصول.
تربط عند ذكر عطف الى كل طرد وتتسم تقسية التذكرة الى الراكب ويسل
الفقط طالما القسية عند اعتمادها للمؤر الوفصول.
على الراكب إن إجراء امتشه جدا وإن يحق اتفاقا، ولا تتحمل المؤسة أية
مسئولة عن التلف الجزئي من إزعة أو طرد مصفوف له ضد تذكرة عطف
منقرفة.
في حالة فقدان طرد كان من العطف أو العطف كله تكبر مسؤولية المؤسة
أن تعويض الراكب في هذه القفطة القابلة للتأخير أو العطف المفقود أو
إلا برد التموين عن راكب. وكل الراكب في هذه الحالة
إبلاغ مؤمور القطار فورا عن الأمتعة المفقودة، ويقوم مؤمور البطار يتغير
التموح المفقود وذلك بطلب الى الإدارة المشفوعة بقسية العطف.
على الراكب استلام متقوم فور تزويم في خدمة الوصول وليست المؤسة
مسؤولة عن الأمتعة التي يتخلف اصطحابها عن استلامها.
تخزن الأمتعة التي لا يستلمها اصطحابها على نقتم ومسؤوليتهم.
تحصل أجرة تجزين مقدارها واحد وواحد (١) عن كل أو كوراها
عن كل يوم تأخير أو جزئه من اليوم بعد (٧) سبعة أيام من وصول القطار.
٢٩ - ترسل الامتعة الشخصية (المغشى) للعبر مطالبها يا بعد مضي مدة شهرين من تاريخ وصولها الى المحطة المقصودة ، الى مقر المؤسسة بالمام وخطط ادارة المؤسسة بقيا في اتخاذ مماراة مناسبا حيال التصرف فيها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد