القانوني

لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ

المادة 31
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشحن المستعمل في قطارات الركاب : تقدم خدمة الشحن للمستعمل في قطارات الركاب الى اسعار الشروط التالية :- ١ - بالنسبة للشحن المادية ، حسب الاجور بلسية ١٥٠ % من الاجرة المطلقة على ٣١ - يعتبر الحد الادنى لاجرة الشحنة الواحدة من قطار الركاب من مرسل واحد الى مرسل اليه واحد ، مدون في كشف شحن واحد ، على اساس وزن ٥٠ كجم من اجرة الشحن الهجرأ ، ولا يقل بأي خال من الاحوال عن (٤) ريالات . البساب الثاني (قطارات الركاب الخاصة)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/١٤