لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 31ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشحن المستعمل في قطارات الركاب :
تقدم خدمة الشحن للمستعمل في قطارات الركاب الى اسعار الشروط التالية :-
١ - بالنسبة للشحن المادية ، حسب الاجور بلسية ١٥٠ % من الاجرة المطلقة على
٣١ - يعتبر الحد الادنى لاجرة الشحنة الواحدة من قطار الركاب من مرسل واحد الى مرسل اليه واحد ، مدون في كشف شحن واحد ، على
اساس وزن ٥٠ كجم من اجرة الشحن الهجرأ ، ولا يقل بأي خال من
الاحوال عن (٤) ريالات .
البساب الثاني
(قطارات الركاب الخاصة)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد