القانوني

لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ

المادة 34
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فئة الشحن الكامل ترى الاحكام التالية عن فئة الشحن الكامل: ١ - اذا كانت الجولة تحمل المريبة بقدر الامكان ، حسب الحولة المريرة لها من قبل المؤسسة ٢ - اذا كانت الجولة حقيقة وشفت عرضية شركة الشحن بالكامل الشاحن ٣ - اذا كانت طنبة النظام لتحميل المريبة حسب الحول المريرة لها دون تمرير الحولة المريرة أو الخطي في هذه الحولة المريرة بالقدر الذي يضمن سلامة المشحونات وسلامة السفر ٤ - اذا كانت البضائع الحجة على عرضات شركة المورد ، ارسالات ، مكونة من عوينات مريبة أو بالية أو سالبة تفشل تحمل جزيرة أو معظم قيمها في دون أشكال حولة المريرة ، ففي هذه الحالة يجاب الشاحن على اساسي فئة ٥ - الشحن الكامل ٦ - بدون احتمال بالقدرات السابقة ، ٣ ، ٤ ، اذا كانت المشحونات حقيقة والتيس تقدر حولة المريرة بالضابط ، تتمير حولة المريرة ٥٤ طن حجمي أي ١٨٠ قدم مكعب . تطبيق اجور فئة و الشحن الكامل ، كما هي واردة في جدول الاجور الملحق بهذه التعرفة . ٨ - ٣٤ في حالة شحن بضاعة من نقطة واقفة بين محطتين تخضع مخصب الاجرة كأو كانت البضاعة قد شحنت من المقطة التي تقع مباشرة قبل تلك النقطة . ٩ - ٣٤ في حالة شحن بضاعة إلى نقطة واقفة بين محطتين تخضع مخصب الاجرة كأو كانت البضاعة قد شحنت في المقطة التي تقع مباشرة بعد تلك النقطة . ٣٥ - تسيب الاجور الشحن المجزأ كما هي واردة في جدول الاجور الملحق بهذه التعرفة . ٣٥ - تصب الاجور على امثال الأوزان الفائتة الشحنة بما في ذلك الفوائد والركانير والأربطة اللازمة لتثبيت الشحنة . ٣٥ - إذا اذاذ اجرة الشحنة الواحدة الجزئية عن اجور عربية كاملة ، يكون الحد الأعلى للاجور هي اجرة العربية كاملة . ٣٥ - تقوم المقطة بتشميل والشحن الجزئي أو المرتبق وتفرقيه منها بوردين مقابل . ٣٥ - اذا شملت الشحنة الجزئية العربية بكاملها أو معظمها لكسر حجمها ، ففي هذه الحالة تطبق اجرة الشحنة الكاملة . والتفرير اذا قامت به الموصلة . ٣٥ - ان الحد الأدنى لاجرة الشحنة الجزئية المفردة هو ٥٠ كجم على الا تقل بمجال من الأحوال عن ٤ ريالات سعودية ولا ينطبق ذلك على شحنات البريد الحكومي الذي تحركه اللائحة (٤٠) من هذه التعرفة . ٣٦ - لا تلتمم النسبة بتشحن الجزأ في الموعد الذي يحدده الشاحن . ٣٧ - استمرار الشحن من الميناء بالمرك البري . ٣٨ - نقل الحيوانات والطيور : تسرى السكان التالية على نقل الحيوانات والطيور : ٣٧ - تثير حوله العارضة من الحيوانات والطيور : فواع الحيوانات ١ الى ٤٠ ٢١ الى ٤٠ ١ الى ١٦ ٦ الى ٢٤ ٥ الى ٨ ١ الى ١٦ ٣٧ - قيمة الرأس الواحد بالريال نوع الحيوانات ٤٧ - في حالة اراد الشاحن زيادة القيمة عن رأس أو أكثر من الحيوانات المشحونة ، يضاف ١/١٠ الى أجور الشاحن لكل ٥٠٠ أو جزء منهايتعدى عن التقديرات المذكورة للنسة لكل رأس . ٣٧ - يسمح بإرتباط شاحن عما في كل غرفة محملة بالحيوانات الحي أو الطيور المشحونة بها . وتتفرص له تذكرة مجانية موضحا عليها اسمه و ورقم المرية المشحونة الحيوانات أو الطيور ومحطة الشحن وحظة الوصول . ولا تتحمل المؤسسة أية مسؤولية عن نقل هذا الشحن . يعلق رئيل للجندية الخطئة إذا عزل كل فرع من الأخبر جوز قورة وروعي ببطلا بشكل متن . ٣٧ - ٨ - يسمع يتحمل الكلاء، واللازم للحوات الحملات الحملة أزهل المقررة . ٣٩ - ٧ - لئست المؤسسة مسؤولة عن سلامة الحوات من الأشراط والحوات والحوات . ٤٠ - ٦ - تقبل اليوم التي في أقامس، والتي الخاشن أن يقتنعا لها الطعام والزاملين . ... . أثناء الرحلة ولا تأثر المؤسسة يتبدر عراطات الجور . ٣٨ - ٣٨ تقبل البضاعة المشهونة في عراطات التربيد . ٣٨ - ٢٤ ساعة عن وقت وصول العربية إلى ساحة الجرق .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/١٤