لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 34ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فئة الشحن الكامل
ترى الاحكام التالية عن فئة الشحن الكامل:
١ - اذا كانت الجولة تحمل المريبة بقدر الامكان ، حسب الحولة المريرة لها من قبل المؤسسة
٢ - اذا كانت الجولة حقيقة وشفت عرضية شركة الشحن بالكامل الشاحن
٣ - اذا كانت طنبة النظام لتحميل المريبة حسب الحول المريرة لها دون تمرير الحولة المريرة أو الخطي في هذه الحولة المريرة بالقدر الذي يضمن سلامة المشحونات وسلامة السفر
٤ - اذا كانت البضائع الحجة على عرضات شركة المورد ، ارسالات ، مكونة من عوينات مريبة أو بالية أو سالبة تفشل تحمل جزيرة أو معظم قيمها في دون أشكال حولة المريرة ، ففي هذه الحالة يجاب الشاحن على اساسي فئة
٥ - الشحن الكامل
٦ - بدون احتمال بالقدرات السابقة ، ٣ ، ٤ ، اذا كانت المشحونات حقيقة والتيس تقدر حولة المريرة بالضابط ، تتمير حولة المريرة ٥٤ طن حجمي أي ١٨٠ قدم مكعب .
تطبيق اجور فئة و الشحن الكامل ، كما هي واردة في جدول الاجور الملحق بهذه التعرفة .
٨ - ٣٤ في حالة شحن بضاعة من نقطة واقفة بين محطتين تخضع مخصب الاجرة كأو كانت البضاعة قد شحنت من المقطة التي تقع مباشرة قبل تلك النقطة .
٩ - ٣٤ في حالة شحن بضاعة إلى نقطة واقفة بين محطتين تخضع مخصب الاجرة كأو كانت البضاعة قد شحنت في المقطة التي تقع مباشرة بعد تلك النقطة .
٣٥ - تسيب الاجور الشحن المجزأ كما هي واردة في جدول الاجور الملحق بهذه التعرفة .
٣٥ - تصب الاجور على امثال الأوزان الفائتة الشحنة بما في ذلك الفوائد والركانير والأربطة اللازمة لتثبيت الشحنة .
٣٥ - إذا اذاذ اجرة الشحنة الواحدة الجزئية عن اجور عربية كاملة ، يكون الحد الأعلى للاجور هي اجرة العربية كاملة .
٣٥ - تقوم المقطة بتشميل والشحن الجزئي أو المرتبق وتفرقيه منها بوردين مقابل .
٣٥ - اذا شملت الشحنة الجزئية العربية بكاملها أو معظمها لكسر حجمها ، ففي هذه الحالة تطبق اجرة الشحنة الكاملة .
والتفرير اذا قامت به الموصلة .
٣٥ - ان الحد الأدنى لاجرة الشحنة الجزئية المفردة هو ٥٠ كجم على الا تقل
بمجال من الأحوال عن ٤ ريالات سعودية ولا ينطبق ذلك على شحنات البريد
الحكومي الذي تحركه اللائحة (٤٠) من هذه التعرفة .
٣٦ - لا تلتمم النسبة بتشحن الجزأ في الموعد الذي يحدده الشاحن .
٣٧ - استمرار الشحن من الميناء بالمرك البري .
٣٨ - نقل الحيوانات والطيور :
تسرى السكان التالية على نقل الحيوانات والطيور :
٣٧ - تثير حوله العارضة من الحيوانات والطيور :
فواع الحيوانات
١ الى ٤٠
٢١ الى ٤٠
١ الى ١٦
٦ الى ٢٤
٥ الى ٨
١ الى ١٦
٣٧ - قيمة الرأس الواحد بالريال
نوع الحيوانات
٤٧ - في حالة اراد الشاحن زيادة القيمة عن رأس أو أكثر من الحيوانات المشحونة ، يضاف ١/١٠ الى أجور الشاحن لكل ٥٠٠ أو جزء منهايتعدى عن التقديرات المذكورة للنسة لكل رأس .
٣٧ - يسمح بإرتباط شاحن عما في كل غرفة محملة بالحيوانات الحي أو الطيور المشحونة بها . وتتفرص له تذكرة مجانية موضحا عليها اسمه و ورقم المرية المشحونة الحيوانات أو الطيور ومحطة الشحن وحظة الوصول . ولا تتحمل المؤسسة أية مسؤولية عن نقل هذا الشحن .
يعلق رئيل للجندية الخطئة إذا عزل كل فرع من الأخبر جوز قورة وروعي ببطلا بشكل متن .
٣٧ - ٨ - يسمع يتحمل الكلاء، واللازم للحوات الحملات الحملة أزهل المقررة .
٣٩ - ٧ - لئست المؤسسة مسؤولة عن سلامة الحوات من الأشراط والحوات والحوات .
٤٠ - ٦ - تقبل اليوم التي في أقامس، والتي الخاشن أن يقتنعا لها الطعام والزاملين .
... . أثناء الرحلة ولا تأثر المؤسسة يتبدر عراطات الجور .
٣٨ - ٣٨ تقبل البضاعة المشهونة في عراطات التربيد .
٣٨ - ٢٤ ساعة عن وقت وصول العربية إلى ساحة الجرق .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد