القانوني

لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ

المادة 45
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تغيير وجهة المشحونات أو اسم المرسل إليه : ١ - في حالة و الشحن التامثل ، تجوز تغيير وجهة المشحونة أو اسم المرسل إليه بالتشويل التالية : (١) يجب تقديم طلب خطي للمتعدل المطلوب الى عطلة الأرسال أو عدم الأرسال لمن تصحيحها الوضع . مستوفيا بضائعك كشف الشحن المطلب التصحيحا يوجب الطلب (ب) ان لا يكون هذا حالا مانع من قبل طلب التعديل ويوجب تقدر مدى المتاح لتعديل أهفته. (ج) يجب ان تنشئ الطلب تعديل قبل اشعار المرسل إليه الأصلي بوصول البضائع وموافقة لاستلامها . وقبل موتى (٢٤) ساعة على وصول البضائع الى وجهتها الأصلية . ٢ - اذا طلب الشاحن تعديل وجهة مشحوناته الى عطلة ابعد مدى يحيق له الاستفادة من أجور الشحن المشترط إبلاغ المشحون عن التعديل قبل تقرير المرئية من الهفطة الأصلية . ٣ - ٤٥ - في حالة تكرير الوجهة خلال الطريق إلى محطة أقرب مدى من المحطة الأصلية ، وقبل وصول الشحنة إليها ، تعديل أجور الشحن وعباد الفرق الشاحنين بعد خصم ١٠٪ منه . ٤ - ٤٥ - اذا تم تغيير الوجهة وكانت الشحنة قد تجاوزت المحطة المطلوبة شحن البضائع إليها و تصل بعد الى المحطة الأصلية تعديل أجور الشحن الى المحطة التي وصلت إليها المحطات ويتم تطبيق أجرة الجودة كافة من الوجهة الجديدة ، وبعد الفرق ان وجد الشاحن بعد خصم ١٠٪ منه . ٤ - ٦٥ - على داخل الذي يغيري التمديد المطلوب اشعار المحطة المحطة ماتيا وطابع قسمي الحركة والحسابات في حينه ، واعاده كشف شحن جديد بالأجور الشاحنة مع الاشارة بذلك على كشف الشحن الاسري وارفاق كشف الشحن الجديد . ٢ - ٦٦ - اذا طلب الشاحن اشعاره بعد سفره جميع على المرات ووقل بفرها يسع له باستلامها بعد دفع ١٠٪ من أجور الشحن بالإضافة في أجور أخرى مستحقة واذا كان كشف الشحن قد اعداده فيجب على الشاحن إرجاع التسع الى شاحن له .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/١٤