لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 44ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وزن البضاعة :
إذا اقتضى وزن البضاعة يستوجب أجرة قدرها (١ /) ريال واحد عند عن كل
طن أو كغورة وذلك عند أدنى قدره (٥) خ نص زيادةات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد