لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 47ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٦٧ - لا توجد أجرة مقابل تحريك العربات من خط إلى خط آخر اذا كانت هذه
الحركة جزء من حركة الشحن.
٦٨ - تحصيل أجرة تحريك (مانورة) قدرها ٤٠ ريالا عن كل عربة كاملة الجولة
اذا كانت على عملية التحريك خارجة عن عملية الشحن.
٦٩ - تحصيل أجرة تحريك (مانورة) قدرها ٢٠ ريالا عن كل عربة كاملة الجولة
اذا كانت على عملية التحريك خارجة عن عملية الشحن.
٧٠ - تحصيل أجرة تحريك (مانورة) قدرها ٣ ريالا عن كل عربة يطلب الشحن
تقليلا من مكان لاغتر لفرش اكل الجولة أو أقام تقريبا.
٧١ - تحصيل أجرة تحريك (مانورة) قدرها ١٠ ريالا عن كل عربة كاملة الجولة
بعم تحبيها من ساحة الهورك الى البرى الى القطعة الصناعية ومندية الدام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد