القانوني

لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ

المادة 47
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٦٧ - لا توجد أجرة مقابل تحريك العربات من خط إلى خط آخر اذا كانت هذه الحركة جزء من حركة الشحن. ٦٨ - تحصيل أجرة تحريك (مانورة) قدرها ٤٠ ريالا عن كل عربة كاملة الجولة اذا كانت على عملية التحريك خارجة عن عملية الشحن. ٦٩ - تحصيل أجرة تحريك (مانورة) قدرها ٢٠ ريالا عن كل عربة كاملة الجولة اذا كانت على عملية التحريك خارجة عن عملية الشحن. ٧٠ - تحصيل أجرة تحريك (مانورة) قدرها ٣ ريالا عن كل عربة يطلب الشحن تقليلا من مكان لاغتر لفرش اكل الجولة أو أقام تقريبا. ٧١ - تحصيل أجرة تحريك (مانورة) قدرها ١٠ ريالا عن كل عربة كاملة الجولة بعم تحبيها من ساحة الهورك الى البرى الى القطعة الصناعية ومندية الدام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/١٤