لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 49ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لتقدم المواسة بتفقد الروايع الآلية وإذا طلب منها ذلك ، تقدم هذه الروايع في حدود امكانياتها ويبدء دفع التأمين اللازم لإدارة الشحن المالية ، ومقابل الأجور التالية :-
(أ) إذا كانت طاقة الرافعة المسجلة لتزيد عن ٥٠ طن ، تحصل عليها أجرة مقدارها ١٥٠ ريالا في كل ساعة أو كزورها .
(ب) إذا كانت طاقة الرافعة المسجلة أكثر من ٥٠ طن ولا تزيد عن ١٠٠ طن تحصل عليها أجرة مقدارها ٢٠٠ ريال في كل ساعة أو كزورها .
(ج) إذا كانت طاقة الرافعة المسجلة تزيد عن ١٠١ طن تحصل عليها أجرة مقدارها ٣٠٠ ريال في كل ساعة أو كزورها .
٢ - لا تطبق الفقرة السابقة ١ - ١ ، وتطبق مع أخرى عندية ،
أرضية الميئات :
٥٠ - يتم الشاحن أو المشحون إليه مدة مجانية لتحميل أو تفريغ المراد مقدارها
٤٨ ساعة ابتدائية من وضع العربة تحت تصرفة .
يتبع صاحب البضاعة التي تفصح على طلب المرباط ولا تخرز في المتاحق الجرة.
مدة مجانية لفرض أقام معاملات الفصح الجبري مقداره ٨٤ ساعة ابتداء من وصول العربية للمنطقة الجرة ويسقط حق في هذه المدة أو أي جزء منها
فهر حصوله على الفصح الجبري.
يضاف إلجام الرجل إلى المدة الجانية اذا اختلتا أو سقطها مباشرة
ولتضاف الى المدة الجانية اذا لقتها مباشرة.
اذا وضعت المرة تحت تصرف الشاحن أو وصلت الى الساحات الجرة خلال إمام أو أملال ، تبدأ المدة الجانية اعتبارا من بداية أهو دام
لاحق للموسة بالساعة لتحميل وتفريغ العربات ، وأول يوم لاحق للسلطات
إجرى بالسة الفصح الجبري.
في حالات القسيم الجابر الى لاستخدام فيها وقف العربات في المناطق الجرة
تعد المدة الجانية الصحيحا باعتبار من وصول العربات الى ساحة التفتيش
ويضاف إليها إلجام والصل بالصيحة هو موضع في الفكرة.
اذا اختلف الشاحن أو المشحون اله الغ صاحب البضاعة في تحميل العربة
أو تفريغها خلال المدة الجانية لمشرح ، فمليه ان يدفع اجور أرضية على التحو التالي :
(أ) ١٠ ريالا لكل عربة عن اليوم الثاني أو أي جزء منه.
(ب) ٣٠ ريالا لكل عربة عن اليوم الثالث وما يليه أو أي جزء منها.
(ج) ٤٠ ريالا لكل عربة عن اليوم الرابع أو أي جزء منه.
في حالة تأخير العربات المحملة بالضاعة المضرة في المناطق الجرة
اكثر من المدة المشرع بها تجا بما بسبب الشاحن أو بالباهرة ، يترتب
على الشاحن أو صاحب البضاعة دفع إيجور أرضية مقدارها ١٠٠ ريال عن كل
عربة في اليوم أو جزء منه .
إذا اختلف الشاحن في تحصيل العربة بعد طلبها أو إذا عدل عن طلبه هذا بعد
وجمع تحت تصرفه فإن المؤسة تجبقا في سحب العربة دون سابق
نداء مع احتساب أجور الأرضية كاملة لمدة التحصيل بصرف النظر عن
المدة المهانة .
إذا اشترك في شحن العربة واحدة شخصين أو أكثر ، واستحقت أجور
أرضية على تلك العربة ، تجزأ أجور الأرضية بين مسحوتش مشاحوت
كما فتم وتقدير اليوم في تكسب كل منهم في التأخير .
فإن يختلف المستوردات الكبيرة يفيض الشاحن من أجور الأرضية ، إذا قام
بتفريغ ما يعادله ٢٠ عربية يوميا . ويخصم ألم التفريغ إنما وقت وصول
أو قبل عربية لسماج العربة وتأخيره بإتجاه تفريغ أخرى . لا يxor
التفريغ الجزئي في اليوم الأخير على معدلات الأيام السابقة . ولا يخصم أيام
العمل والتحميل الأرضية ضمن مدة التفريغ إذا تخلفا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد