القانوني

لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ

المادة 53
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخزين المشحونات من فئة الجر : ١ - تمنح مجانية لاستلام و الشحن الجرأ و قدرها ٤٨ ساعة من وقت وصولها الى الميناء المقصودة . بعد مضي المدة الهانية يستوفي (٢) نصف ريال عن كل ١٠٠٠ كجم أو جزء منها في اليوم أو جزء منه . الحد الأدنى لجرزن المشحونات من فئة «الشحن الجراء» هو (٥٠) ريال ونصف . لا تتحمل الورسة أية مسؤولية عن أي عطل أو ضرر يترتب له البضائع الفرعية في مستودعها إذا حدث هذه البضائع بضيقا قائمة لتشبه لطور مدة التخزين أو تتجئة لتأخير الجو والوظيفة أو يتعطل الشراء والجردان .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/١٤