لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 56ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التفتيش بالمعاماة :
١ - لا تلتزم البضائع البضائع الحمئة على عربات مكهوفة بالمشمعات
٢ - واذا قامت بذلك حيث امكاناتها تحصل إجراء قدرها ١٠ ريالات عن تنظيف كل عربة لسفرة واحدة .
٢ - على صاحب البضاعة أن يبيع، المشترعات مجالة جديدة إلى باطر عطلة الوصول خلال ٢٤ ساعة من وصول المربية. وإذا تأخر في إعادة أي مشمع عن لده الذكورة تستوفي منه أجرة إضافية قدرها ٢٠ ريالا على كل مشمع لكل يوم أو جزمه.
٣ - لاختتام الوثيقة النظام أثناء وجودها في ساحات التخزين المشمعات. وإذا قامت الوثيقة بذلك حسب إمكانيتها تستوفي من صاحب العقار أجرة قدرها (١٠) عشرة ريالات لكل مشمع عن كل يوم أو جزمه منه.
٤ - في جميع حالات تستوفي مبلغ (١٠٠) ألف ريال كموخص عن كل مشمع لا بعد تأخر الأجرة.
٥ - تبيط المشحومات :
١ - إذا كانت المشحومات مجالة ولربط ، فعمل الشام إن يقوم بتملية التريط على نفقه ويجب أن يكون التريط جيدا وخاشما المقبل في الوسعة.
٢ - في حال قام القائم بالتربيط بناء على طلب الشام أو بسبب ضرورة العملات يستوفي أجرة قدره (١٥) خمسة عشر ريالا عن كل جريبة عن كل جريبة.
٣ - إذا كان التريط يكييف للمناعة البضاعة أو سلامة الحرة السير ، فعمل الشام يقدم تريط خالص بالمالية والملحاك .
٤ - واذا قامت الوثيقة بذلك على طلب الشام أو بسبب ضرورة .
٥ - المشمعات ، يستوفي من الشام أجرة قدره ٢٠ ريالا عن تريط كل مشمع . وعلى اصحاب البضاعة إدوات التريط للدكورة إلى باطر عطلة الوصول وتستوفي قيمة ادوات التريط المقفودة ، على أساس قيمتها الاستبدالية ، وعلى ادارة الشتون المالية تحدد قيمة هذه الادوات بشكل دوري من حين لآخر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد