القانوني

لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ

المادة 58
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تثبيت المعدات الآلية التي تسير على عجلات ؛ في حالة نقل المعدات الآلية ذات العجلات (السيارات والآلات الرافعات العج ، . فإنه يجب تثبيتها بدعامة وقواعد معدنية أو خشبية . وإذا قامت الوسيلة بذلك يستوفي من الشاحن أجر قدره ٢٠ ريالا عن كل عربة . وإذا قامت إعادة الدعمات والمعدات الأخرى أن تأثر عطلة الوصول بعد التغيير .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/١٤