لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 58ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تثبيت المعدات الآلية التي تسير على عجلات ؛
في حالة نقل المعدات الآلية ذات العجلات (السيارات والآلات الرافعات
العج ، . فإنه يجب تثبيتها بدعامة وقواعد معدنية أو خشبية . وإذا قامت
الوسيلة بذلك يستوفي من الشاحن أجر قدره ٢٠ ريالا عن كل عربة . وإذا قامت
إعادة الدعمات والمعدات الأخرى أن تأثر عطلة الوصول بعد التغيير .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد