لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 54ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز بجمع البضائع في متلكات الورسة :
(أ) المتجرات والواد القابلة للاشتعال .
(ب) المواد الكريهة والنسيئة لتأكل .
(ج) المواد الكريهة الرائحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد