لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 52ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المشروعات من فئة الشحن الكامل :
١ - لا تتحمل الواسة مسؤولية تخزين المشحونات من فئة الشحن الكامل وعلى الرسول الله إتمام بضاعته وإخلاء متعلقات الواسة خلال المدة المهينة المشرع بها .
٢ - لا يجوز تخزين البضائع في سماء الميناء إلا بتصريح خاص من الادارة العامة
تحدد فيه المدة والمكان .
٣ - اذا خزن صاحب البضاعة بضاعته بدون تصريح أو تأخير في إخلاء سماء
الميناء عن المدة المحددة لصرح ، تحصن منه اجور تخزين مقدرها (١) ريال
واحدة من كل طن أو جزء منه لكل يوم أو جزء منه وذلك من تاريخ إشعار إخلاء
السماه أو انتصار تخزين وقد قدر الواسة إيجرة الواسة . يا ان
الواسعة محتفظ بمقها في نقل البضاعة خارج متعلقا على فئة ومسؤولة
اصحابها .
٤ - لا تتحمل الواسة مسؤولية المنقل عن المطلب أو الضرورة الى السرقة الى تمزح
لها البضائع المفرزة على الارج الكثيرة في متلكات الواسة وعلى صاحب
البضاعة - باستثناء ما عفاها على فئة ومسؤولة .
٥ - تطلق هذه المادة على عمليات التخزين في المتاحق أجرية بلا تعارض مع
نظام المواثق .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد