لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 48ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٦٨ - يمكن المؤسسة حساب امتناعها) وبناء على طلب ذوي البلدية تقدم قاطرة
يتمال ملاصيها القيام بأعمال سحب أو تحريك العربات خارج نطاق عمليات
الشحن. وذلك مقابل أجرة ترحيل ١٠ ريالا عن كل ساقة أو كوزوها، وتحسب
مدة وقت الشروع في العمل حتى الانتهاء منه اذا كانت القاطرة موجودة
في منطقة العمل ، وتخالف ذلك تعسيب مدة من وقت خروج القاطرة من
ورشة القاطرة أوم مكان طلبها حتى رجوعها إليه . وفي كل حالتين تحسب
المدة بعد أدى قدره (٣) ساعات .
٦٩ - اذا استخدمت القاطرة في سحب العربات بين محطتين مختلفتين تحصيل أجور
الشحن المادية المستحقة للين بين هاتين المحطتين بالإضافة الى اجرة القاطرة
الموحدة في الفقرة السابقة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد