لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 51ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تحصيل المؤسة يحقها في تفريغ أو تحميل حولة العربات على مسئولية صاحبا
في المخالات التالية : - ٣٣ -
(أ) اذا لم يقم المرسل إليه بتفريغ المرات الوثيقة تحت تصرفه خلال المدة الممانعة المصرح بها .
(ب) اذا اخفق الشاحن في فحص الحقول لدى السلطات الجمركية خلال المدة المصرح بها جميعا .
(ج) اذا رأت الوكالة أن تأخير التفريغ أو التحصيل يسبب ضررا للصحة العامة .
٢ - في حالة قيام الوكالة بتسجيل وتفريغ المرات تحت تصرف الوثائق التالية :
(أ) البضائع :
بضائع مكسية ٣ ريالات كلطن ووزن يم تفريغه أو تحميله بضائع أخرى ٥ ريالات عن كلطن ووزن يم تفريغه أو تحميله
اغشاب ١٢٠ ريال عن كل غرة يم تفريغها أو تحميلها
(ب) المواشي :
القمح والمزراع وما شابه ٢٥ - ربع ريال الواحد الذي يهم تحميله أو تفريغه .
البغال والحنغل
٥/٥٠ ريال ونصف لراع الواحد الذي يهم تحميله أو تفريغه .
الهلال
٥ - خمس ريالات الواحد الذي يهم تحميله أو تفريغه .
الحيوانات الأخرى حسب تقدير إدارة الشؤون المالية .
ولا تطبق هذه الفقرة على الحالات التي يحكمها نظام الموافقه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد