القانوني

لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ

المادة 51
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تحصيل المؤسة يحقها في تفريغ أو تحميل حولة العربات على مسئولية صاحبا في المخالات التالية : - ٣٣ - (أ) اذا لم يقم المرسل إليه بتفريغ المرات الوثيقة تحت تصرفه خلال المدة الممانعة المصرح بها . (ب) اذا اخفق الشاحن في فحص الحقول لدى السلطات الجمركية خلال المدة المصرح بها جميعا . (ج) اذا رأت الوكالة أن تأخير التفريغ أو التحصيل يسبب ضررا للصحة العامة . ٢ - في حالة قيام الوكالة بتسجيل وتفريغ المرات تحت تصرف الوثائق التالية : (أ) البضائع : بضائع مكسية ٣ ريالات كلطن ووزن يم تفريغه أو تحميله بضائع أخرى ٥ ريالات عن كلطن ووزن يم تفريغه أو تحميله اغشاب ١٢٠ ريال عن كل غرة يم تفريغها أو تحميلها (ب) المواشي : القمح والمزراع وما شابه ٢٥ - ربع ريال الواحد الذي يهم تحميله أو تفريغه . البغال والحنغل ٥/٥٠ ريال ونصف لراع الواحد الذي يهم تحميله أو تفريغه . الهلال ٥ - خمس ريالات الواحد الذي يهم تحميله أو تفريغه . الحيوانات الأخرى حسب تقدير إدارة الشؤون المالية . ولا تطبق هذه الفقرة على الحالات التي يحكمها نظام الموافقه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/١٤