لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 59ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطوير الصربات :
في حالة نقل الحوائط أو نقل مواد كريبة الكاجارد الرطبة والمماثلة
ذلك يا يستدعي القيام بعملية تثبيت والتأخير بعد التغيير ، يستوفي أجر قدره ٢٠ ريالا
عن كل عربة مقابل عملية التثبيت والتطوير .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد