القانوني

لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ

المادة 59
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطوير الصربات : في حالة نقل الحوائط أو نقل مواد كريبة الكاجارد الرطبة والمماثلة ذلك يا يستدعي القيام بعملية تثبيت والتأخير بعد التغيير ، يستوفي أجر قدره ٢٠ ريالا عن كل عربة مقابل عملية التثبيت والتطوير .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/١٤