لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 63ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تدفع الاجور مقدما في محطة الرصاد
تدفع الاجور المستحقة على المشحوط في محطة الرصاد مقدما ولا يقبل الشحن على
ثماني الدفع في محطة الرصاد لا اذا رافق على ذلك مدير الشحن المالية في البوصلة
ويتميع الشحن على أساس الدفع في محطة الرصاد بالمنصة للاستفاد التاليه:
(أ) الضائع القابلة للتكسير
(ب) الخطر والقوكة القابلة
(ج) الاليان الطازجة وممتلكاتها
(د) الحيوانات المذبوحة واللحوم والاسماك الطازجة بأوراقها
(ه) المنتجات
(و) البضائع القابلة للتشمال
(ز) البضائع الكريهة والرائحة
دفع اجور المشحوط في محطة الرصاد
يجب ان تدفع اجور المشحوط الى يصح مدير الشحن المالية بشحنها على اساسي
وعلى ناظر محطة الرصاد ان يوضح كل كشف الشحن ما يفيد وجوب تحصيل
الاجور في محطة الرصاد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد