القانوني

لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ

المادة 94
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشحن على الخساب ؛ يقبل النقل على الحساب الجهات التي يرافق عليها المدرب العام . وله ان يتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان سرعة التسديد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/١٤