لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 94ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشحن على الخساب ؛
يقبل النقل على الحساب الجهات التي يرافق عليها المدرب العام . وله ان يتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان سرعة التسديد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد