لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 61ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعديل المادة :
في حالة تزويد آلة جبة بالماء ، يعتبر مبلغ (٥) ريالات لكل
طن من المادة المستعمل .
الباب الثالث
تمصيل الاجور
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد