لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 28ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التذاكر المفقودة أو المشوهة :
لا ترد قيمة التذاكر المفقودة أو المشوهة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد