القانوني

لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ

المادة 25
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا استعمل الزاك الذي يحل تذكرة ذهاب وإياب درجة اعلى من الدرجة المبينة على التذكرة ، يؤخذ منه فرق الاجرة بين الدرجتين على أساس الاجرة المادية وليس على أساس الاجرة الحفيفة الذهاب والياب. لا تقل قيمة الذهاب لا تكون مرفقة بقيمة الإياب ويمتر الزاك الذي يجز مسه الذهاب ودن الإياب وكأنه بدون تذكرة و يوضح للفرامل المترتبة على الزاك بدون تذكرة. إعادة من التذاكر : بعد تمتين التذكرة غير مستعملة حسب ما يلي : (أ) إذا كان عدم استعمال التذكرة غير عائد لسبب من الزاك تعاد قيمة التذكرة بعد حسب ١٠ % من قيمتها . (ب) إذا كان عدم استعمال التذكرة عائد لسبب ، من المواسعة تعاد قيمة تذكرة كاملة بدون خصم . (ج) وفي جميع الحالات لا يعاد من التذكرة غير مستعملة اذا اعيد بعد يوم السفر الذي صرفت من أجله .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/١٤