لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 23ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اصطحاب الحيوانات و الطيور :
لا يجوز اصطحاب الاركب حيوانات أو طيور الا اذا كانت في اقامى محكة تضمن
سلامة نقلها وعدم ازعاج المسافرين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد