لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 21ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بيع التناكر لتاقلا لا تتوقف فيها القطارات :
لا يجوز بيع تذاكر اركب الى آية نقطة لا تتوقف فيها القطارات بوجه جدول
سعرها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد