لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 20ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مواصلة سفر الركاب :
يحقق مواصلة سفر على ان يدفع فرق الإجرة بين محطة الوصول المثبتة على
التذكرة والمحطة التي ينوي السفر إليها . وفي هذه الحالة لا تضمن المؤسسة على الجاورس
في القطار .
اجرة الاركب من والتقاط غير مدكورة في جنول الاجور :
عند تواجد راب بالفطار من أو الى نقاط غير مدكورة في جدول الاجور ، تغيب
الاجرة من المحطة التي تسبق مباشرة نقطة الاركب الى المحطة التي مبادرة النقطة
المقصودة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد