القانوني

لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مواصلة سفر الركاب : يحقق مواصلة سفر على ان يدفع فرق الإجرة بين محطة الوصول المثبتة على التذكرة والمحطة التي ينوي السفر إليها . وفي هذه الحالة لا تضمن المؤسسة على الجاورس في القطار . اجرة الاركب من والتقاط غير مدكورة في جنول الاجور : عند تواجد راب بالفطار من أو الى نقاط غير مدكورة في جدول الاجور ، تغيب الاجرة من المحطة التي تسبق مباشرة نقطة الاركب الى المحطة التي مبادرة النقطة المقصودة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/١٤