لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اتفاق متعلقة المؤسسة من قبل الركاب :
إذا تسبب أحد الركاب في كسر أو انزلاق أي من متعلقات المؤسسة في القطار ولو كان ذلك عن غير تعد فإن الركاب يتبعل التكاليف المالية ،
وإذا كان التسبب أو كسر جزء ترتفع التكاليف عليهم بالتزام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد