القانوني

لائحة نقل الركاب والبضائع بالخط الحديدي لعام 1397هـ

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اتفاق متعلقة المؤسسة من قبل الركاب : إذا تسبب أحد الركاب في كسر أو انزلاق أي من متعلقات المؤسسة في القطار ولو كان ذلك عن غير تعد فإن الركاب يتبعل التكاليف المالية ، وإذا كان التسبب أو كسر جزء ترتفع التكاليف عليهم بالتزام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٢/١٤